الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (1).
إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين
(2).
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع"(3).
وفي رواية: "إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ فليركع ركعتين وليتجوّز (4) فيهما"(5).
تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا نعس أحدكم وهو في المسجد؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك إِلى غيره"(6).
وجوب صلاة الجمعة:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نُودي للصلاة (7) من يوم الجُمُعة
(1) أخرجه مسلم: 857
(2)
هذا العنوان من البخاري.
(3)
أخرجه البخاري: 930، ومسلم: 875
(4)
فليخفّفها ويسرع بها وهو من الجَوْز: القطع والسَّير. وانظر "النهاية".
(5)
أخرجه مسلم: 875
(6)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(990) وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(468).
(7)
قال شيخنا -شفاه الله- تعليقاً على الحديث (2206) من "الضعيفة": "وقد اختلفوا في الأذان المحرِّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون =