الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدَّحْض (1) " (2)
2 - العلّة:
عن محمود بن الربيع الأنصاري: "أنَّ عتبان بن مالك كان يؤمّ قومه وهو أعمى، وأنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إِنَّها تكون الضلمة والسّيل، وأنا رجلٌ ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مُصلّى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحبُّ أنْ أصلّي؟ فأشار إِلى مكان من البيت، فصلّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3).
وذكَره الإِمام البخاري في "كتاب الأذان" تحت (باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلّي في رَحله).
3 - حضور الطعام الذي يريد أكْله في الحال
(4):
عن عائشة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إِذا وُضع العَشاء وأُقيمت الصلاة
= الصلاة" لأنَّها دعاء إِلى الصلاة تقتضي لسامعه الإِجابة، ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان انتهى. والذي يظهر أنَّه لم يترك بقية الأذان، وإنَّما أبدل قوله: "حي على الصلاة" بقوله: "صلّوا في بيوتكم"، والمراد بقوله: "إِن الجمعة عزمة" أى فلو تركْت المؤذّن يقول: "حي على الصلاة" لبادر من سمعه إِلى المجيء في المطر فيشقّ عليهم فأمرته أن يقول: "صلوا في بيوتكم لتعلموا أنَّ المطر من الأعذار التي تُصيّر العزيمة رخصة".
(1)
الدَّحْض: الزلق.
(2)
أخرجه البخاري: 901
(3)
أخرجه البخاري: 667
(4)
اقتباساً ممّا جاء في تبويب "صحيح مسلم".