الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالله) [الواحد] الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي، إِنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم:(قد غفر له، قد غفر له) " (1).
8 -
وسمع آخر يقول في تشهّده أيضاً: "اللهمّ إِني أسألك بأنّ لك الحمد، لا إِله إلَاّ أنت [وحدك لا شريك لك]، [المنان]، [يا] بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإِكرام يا حي يا قيوم [إِني أسألك] [الجنة، وأعوذ بك من النار] [فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (والذي نفسي بيده]؛ لقد دعا الله باسمه العظيم (وفي رواية: الأعظم) الذي إِذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى) " (2).
9 -
وكان من آخِر ما يقول بين التشهد والتسليم: "اللهم اغفِر لي ما قدّمتُ، وما أخّرتُ، وما أسرَرْت، وما أعلنتُ، وما أسرفتُ، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إِله إِلا أنت"(3).
26 - التسليم، والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبّة:
لِما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطَّهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
(1) أخرجه أبو داود والنسائي، وأحمد وابن خزيمة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(2)
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في "الأدب المفرد"، والطبراني، وابن منده في "التوحيد" بأسانيد صحيحة.
(3)
أخرجه مسلم: 771، وأبو عوانة.
و"كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياض خدّه الأيمن، وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله"، حتى يُرى بياض خده الأيسر"(1).
وكان أحياناً يزيد في الأولى: "وبركاته"(2).
وكان أحياناً إِذا قال عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله" اقتصر -أحياناً - على قوله عن يساره: "السلام عليكم"(3)، وأحياناً "كان يسلم تسليمة واحدة:"السلام عليكم"، تلقاء وجهه، يميل إِلى الشق الأيمن شيئاً [أو قليلاً] " (4).
قال شيخنا في "تلخيص صفة الصلاة"(ص 31): "ثمَّ يُسلّم عن يمينه وهو رُكن حتى يُرى بياض خدّه الأيمن".
وقد نقل ابن المنذر الإِجماع على أنَّ من اقتصر في صلاته على تسليمة واحدة فقد اجزأَت.
(1) أخرجه مسلم: 582 بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
(2)
أخرجه أبو داود وابن خزيمة (1/ 87/2) بسند صحيح، وغيرهما، وصححه
عبد الحقّ في "أحكامه"(56/ 2) وكذا النووى والحافظ ابن حجر، وانظر "صفة الصلاة"(187).
(3)
أخرجه النسائي وأحمد والسراج بسند صحيح. عن "صفة الصلاة"(188).
(4)
أخرجه الترمذي وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن الملقن في "الخلاصة"، وانظر للمزيد "صفة الصلاة"(188)، و"الإِرواء"(2/ 33)، و"الصحيحة"(316).