الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة العيدين
حكمها:
صلاة العيدين واجبةٌ لمواظبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليها وأمْره الرجال والنساء أن يخرجوا لها.
فعن أمّ عطيّة قالت: "أمَرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرجهنّ في الفطر والأضحى: العواتق (1) والحُيّض وذواتِ الخدور (2) فأمّا الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت يا رسول الله: إِحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلبِسْها أختها من جلبابها"(3).
وجاء في "الروضة الندية"(1/ 357) -بحذف-: "قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحقّ الوجوب، لأنَّه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمَرنا بالخروج إِليها كما في حديث أمرِه صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إِلى مصلاهم، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال (4) وثبت في الصحيحين من
(1) العواتق: جمع عاتق أي: شابّة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج
…
وفي "الموعب" قال أبو زيد: العاتق من النساء التي بين التي قد أدركت وبين التي عنست، والعاتق التي لم تتزوج
…
"عمدة القارئ"(4/ 303).
(2)
وذوات الخدور: جمع خِدْر: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، وقال ابن سيرين: الخِدْر: ستر يُمدّ للجارية في ناحية البيت، ثمَّ صار كلّ ما واراك من بيت ونحوه خِدْراً
…
"عمدة".
(3)
أخرجه البخاري: 324، 351، 971، ومسلم: 890
(4)
يشير بذلك إِلى حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: =