الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي متربّعاً" (1) على هذا؟
فأجاب -حفظه الله تعالى-: "نعم".
ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه:{لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم المتقدّم عند مسلم:(1337): "إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب:{فاتقوا الله ما استطعتم} ؟ فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم".
جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي
عن أم قيس بنت محصن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنّ وأخذَه اللحم؛ اتخذَ عموداً في مصلاه يعتمد عليه"(3).
(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(1567)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1238) وغيرهما.
(2)
البقرة: 286
(3)
أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال شيخنا: صحيح على شرط مسلم، وانظر "الإِرواء"(383).