الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعَمِل بهذه السنّة الإِمام أحمد بن حنبل، كما رواه الأثرم، ورُوي عن الإِمام الشافعي القول به، وهو مذهب ابن حزم، فراجع "المحلّى"".
4 - وضْع اليدين على الصدر:
للعلماء في وضْع اليدين عند القيام الأوّل أقوال عديدة، وقد ثبَت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه وضع يديه على صدره.
وذكَر شيخنا الأدلّة في "صفة الصلاة"(ص 88) فقال: و"كان يضع اليُمنى على ظهر كفّه اليُسرى والرسغ (1) والساعد"(2).
وسألتُ شيخنا -حفظه الله تعالى-: "هل ترون وضْع اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟ فقال: "الوضع مطلقاً واجب، ولكن على التفصيل المذكور سنّة".
و"أمر بذلك أصحابه"(3)، و"كان -أحياناً- يقبض باليمنى على اليسرى"(4).
وفي الحديث: "إِنَّا معشر الأنبياء؛ أُمرنا بتعجيل فِطرنا، وتأخير سُحورنا،
(1) الرسغ: مَفصل بين الساعد والكف، والساعد هو الذراع.
(2)
سيأتي تخريجه.
(3)
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، كما في "الفتح" وانظر "مختصر البخاري"(1/ 283)، وأبو عوانة.
(4)
أخرجه النسائي والدارقطني بسند صحيح، وفي هذا الحديث دليل على أنّ السُّنّة القبض، وفي الحديث الأول الوضع، فكُلٌّ سُنّة، وأمّا الجمع بين الوضع والقبض فبدعة، عن "الصفة"(ص 88) بحذف يسير.
ووضْع أيماننا على شمائلنا" (1).
قلت لشيخنا: "أتفيد كلمة (أُمرنا) هنا الوجوب"؟
فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم تفيد الوجوب، وهناك قرينة أُخرى أقوى من هذه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري، ومن طريق مالك في "موطئه" بإِسناده العالي عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: "كانوا يؤمَرون بوضْع اليمنى على اليُسرى في الصلاة " ينمي (2) ذلك إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم".
و"كان يضعهما على الصدر"(3). وأخبرني شيخنا أنَّه يرى سنيّة ذلك.
(1) أخرجه الطيالسي وغيره، وصححه ابن حبّان. قال شيخنا في "أحكام الجنائز" (ص 49): وسنده صحيح على شرط مسلم.
(2)
أي ينسبه إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
أخرجه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وأحمد وأبو الشيخ في "تاريخ أصبهان"(ص 125)، وحسَّن أحد أسانيده الترمذي، ومعناه في "المؤطأ" والبخاري في "صحيحه" عند التأمّل، و"أحكام الجنائز"(ص 150).
قال شيخنا في "صفة الصلاة"(ص 88): "وضْعهما على الصدر هو الذي ثبت في السُّنة، وخلافه إِمّا ضعيف، أو لا أصل له، وقد عَمِل بهذه السنة الإِمام إِسحاق بن راهويه، فقال المروزي في "المسائل" (ص222): "كان إِسحاق يوتر بنا
…
ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين، ومثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة" من كتابه "الإِعلام" (ص 15 - الطبعة الثالثة- الرباط): "ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. [والنحر أعلى الصدر].
وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في "مسائله"(ص 62) قال: "رأيت أبي إذا صلّى وضع يديه إِحداهما على الأخرى فوق السُّرة". وانظر "إِرواء الغليل"(353).
و"كان ينهى عن الاختصار (1) في الصلاة"؟ (2).
كيفية رفْع اليدين:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع، [لا يُفرِّج بينهما ولا يضمّهما]" (3). ويجعل كفيه حذو منكبيه، لحديث ابن عمر المتقدّم: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قام في الصلاة، رفَع يديه حتى يكونا حذو مَنكبيه".
وأحياناً يُبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذُنيه (4).
وتقدّم أتمّ منه، وفي رواية:"حتى يحاذي بهما فروع أذنيه"(5).
وقت الرّفع:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة
(1) هو أن يضع يده على خاصرته؛ كما فسّرَه بعض الرواة.
(2)
أخرجه البخاري، ومسلم، وهو مخرج في "الإرواء"(374).
(3)
أخرجه أبو داود وابن خزيمة، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. عن "صفة الصلاة"(87).
(4)
لحديث مالك بن الحويرث "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا كبّر رفع يديه حتى يحاذى بهما أُذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أُذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: "سمع الله لمن حمده"، فعل مثل ذلك".
(5)
فروع أُذنيه: أي أعاليهما، وفَرع كل شيء أعلاه. "النهاية".