الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما ورد في صِفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء
قال شيخنا في "الصفة" -بحذف-: "كلّ ما تقدّم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يَرِد في السنّة ما يقتضي استثناءُ النساء من بعض ذلك، بل إِنّ عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" يشملُهُنّ، وهو قول إِبراهيم النخعي قال: "تفعَلُ المرأةُ في الصلاة كما يفعَلُ الرجل".
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 75/2) بسند صحيح عنه (1).
وروى البخاري في "التاريخ الصغير"(ص95) بسند صحيح عن أمّ الدرداء: "أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
الأذكار والأدعية بعد السلام
1 -
عن ثوبان رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا انصرف من صلاته، استغفَر ثلاثاً، وقال: "اللهمّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام".
قال الوليد (2) فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله (3).
(1) وحديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مُرسَل لا حجة فيه. رواه أبو داود في "المراسيل"(117/ 87) عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرّج في "الضعيفة"(2652).
(2)
هو شيخ البخاري.
(3)
أخرجه مسلم: 591