الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو إِسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النّبيّ صلى الله عليه وسلم" (1).
"قال ابن بطال: أجمعوا على أنْ لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء والله أعلم"(2).
سجود التلاوة
فضله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا قرأَ ابن آدم السجدة فسجد؛ اعتَزَل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله (3) أُمِر ابن آدم بالسجود فسجدَ فله الجنّة، وأُمِرت بالسجود فأبَيْتُ فلي النار"(4).
حُكمه:
سجود التلاوة سُنّةٌ، وبوّب لذلك الإِمام البخاري رحمه الله بقوله:(باب من رأى أنَّ الله عز وجل لم يوجب السجود) ثمَّ روى تحته (5) أثر عمر
(1) أخرجه البخاري: 1022
(2)
"فتح"(2/ 514)
(3)
هو من آداب الكلام، وهو أنَّه إِذا عَرَض في الحكاية من الغير ما فيه سوء، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إِلى المتكلّم؛ صرَف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاوناً عن صوره إِضافة السوء إِلى نفسه، قاله بعض العلماء، وقال لي شيخنا -حفظه الله تعالى- يفعل هذا إِذا كان السامع يفهم المراد.
(4)
أخرجه مسلم: 81
(5)
برقم: 1077
-رضي الله عنه أنَّه "قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النّحل، حتى إِذا جاء السجدة؛ نزل فسجَد وسجد الناس، حتى إِذا كانت الجمعة القابلة؛ قرأ بها حتى إِذا جاء السجدة قال: يا أيها الناسُ، إِنا نَمُرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إِثمَ عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه.
وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "إِنَّ الله لم يفرض السجود إلَاّ أن نشاء".
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "قرأتُ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم والنجم؛ فلم يسجد فيها"(1).
وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- عدّة احتمالات، ورجّح أنَّه تركها لبيان الجواز وقال:"وبه جزم الشافعي؛ لأنَّه لو كان واجباً لأمره بالسجود بعد ذلك".
قال ابن حزم -رحمه الله تعالى-: "وليس السجود فرضاً لكنّه فضل"(2).
وجاء في "الفتح"(2/ 558): "ومن الأدلة على أنَّ سجود التلاوة ليس بواجب، ما أشار إِليه الطحاوي من أنّ الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر.
وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحجّ وخاتمة النجم واقرأ، فلو كان سجود التلاوة واجباً؛ لكان ما ورَد بصيغة
(1) أخرجه البخاري: 1072، ومسلم: 577
(2)
"المحلّى"(5/ 157).