الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك، بخلاف ما بعدها فإِنّه في الغالب يتصل بها فقد يظنُّ أنّه منها". انتهى.
وقال النووي في "شرحه"(5/ 210) بعد أن ذكر الأحاديث المتقدّمة وما في معناها خلا حديث أم هانئ: وفي هذه الأحاديث جواز التنفّل على الراحلة في السفر حيث توجّهت، وهذا جائز بإِجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية
…
".
السفر يوم الجمعة:
يجوز السفر يوم الجمعة ما لم يسمع النداء، فإِذا سمعه وجب عليه الحضور (1)، وليس في السنّة -فيما علمتُ- ما يمنع من السفر يوم الجمعة، بل إِنَّ فيها ما يشعر بالجواز.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على مسافر جمعة"(2).
ولا يستلزم من ذلك أن يكون هذا مقتصراً، على من كان مسافراً من قبل جادّاً في سيره؛ ماضياً فيه.
قال شيخنا في "الضعيفة"(1/ 386) -بحذف بعد أن ذكَر حديثاً موضوعاً في منع السفر يوم الجمعة-: "وليس في السنّة ما يمنع السفر يوم الجمعة مطلقاً
…
".
وقد روى البيهقي (3/ 187) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: "أبصر
(1) انظر "تمام المنّة"(ص320).
(2)
صحيح بكثرة الطُّرُق والشواهد، انظر "الإرواء"(592، 594).