الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني (1)، فكرهتُ أن أعجله حتى يقضيَ حاجتَه" (2).
وعن عبد الله بن مسعود قال: "كان صلى الله عليه وسلم يصلّي؛ فإِذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإِذا منعوهما؛ أشار إِليهم (3) أن دعُوْهُما، فلمّا قضى الصلاة وضَعَهما في حِجْره وقال: من أحبّني فليُحبَّ هذين"(4).
6 - إِلقاء السلام على المصلّي ومخاطبته وجواز الردّ بالإِشارة على مَن سلّم عليه
.
فعن جابر أنَّه قال: "إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثَني لحاجة، ثمَّ أدركتُه وهو يسير (قال قتيبة: يصلّي) فسلّمتُ عليه فأشار إِليّ، فلمّا فرَغَ دعاني فقال: إِنّك سلّمت آنفاً وأنا أصلّي، وهو موجِّهٌ حينئذٍ قِبلَ المشرِق"(5).
وعن صهيب أنَّه قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلّي، فسلَّمتُ عليه، فرد إِشارةً. قال: ولا أعلمه إِلا قال: إِشارة بأصبعه"(6).
(1) أي: جعلني كالراحلة فركب ظهري. "النهاية".
(2)
أخرجه النسائي وابن عساكر (4/ 257/ 1 - 2) والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وانظر "الصفة"(ص 148).
(3)
وهذا من جملة الأدلّة على جواز الإِشارة المفهمة في الصلاة.
(4)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" بإِسناد حسن وغيره، وانظر "الصفة"(148).
(5)
أخرجه مسلم: 540
(6)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(818) والنسائي وغيرهما، وانظر "المشكاة"(991).