الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (1).
إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين
(2).
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع"(3).
وفي رواية: "إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ فليركع ركعتين وليتجوّز (4) فيهما"(5).
تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا نعس أحدكم وهو في المسجد؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك إِلى غيره"(6).
وجوب صلاة الجمعة:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نُودي للصلاة (7) من يوم الجُمُعة
(1) أخرجه مسلم: 857
(2)
هذا العنوان من البخاري.
(3)
أخرجه البخاري: 930، ومسلم: 875
(4)
فليخفّفها ويسرع بها وهو من الجَوْز: القطع والسَّير. وانظر "النهاية".
(5)
أخرجه مسلم: 875
(6)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(990) وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(468).
(7)
قال شيخنا -شفاه الله- تعليقاً على الحديث (2206) من "الضعيفة": "وقد اختلفوا في الأذان المحرِّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون =
فاسعَوا إِلى ذِكر الله وذَرُوا البيعَ ذلكم خيرٌ لكم إِنْ كنتم تعلَمون} (1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن الآخِرون السابقون يوم القيامة، بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثمَّ هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبَعٌ، اليهود غداً (2) والنصارى بعد غد (3) "(4).
وعن عبد الله بن مسعود أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: "لقد هممْتُ أن آمر رجلا يصلّي بالناس، ثمَّ أُحَرِّقَ على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم"(5).
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لَينتَهينّ أقوام عن ودْعِهم (6) الجمعات، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثمَّ ليكونُنّ من الغافلين"(7).
= والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فكيف يصحّ حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلَاّ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم".
(1)
الجمعة: 9
(2)
أي: السبت.
(3)
أي: الأحد.
(4)
أخرجه البخاري: 876، ومسلم: 855، وفي رواية له برقم (856):"فكان لليهود يومُ السبت، وكان للنصارى يومُ الأحد".
(5)
أخرجه مسلم: 652
(6)
أي: ترْكهم.
(7)
أخرجه مسلم: 865
وعن أبي الجعد الضَّمْري وكانت له صحبة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها؛ طبع الله على قلبه" (1).
وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ثلاث جمعات من غير عُذر؛ كُتب من المنافقين"(2).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من ترك الجمعة ثلاث جُمَع متواليات، فقد نبذَ الإِسلام وراء ظهره"(3).
ولما تقدّم من النصوص أقول:
يجب شهود الجمُعة على كلّ مسلم، ويُستثنى من ذلك: العبد المملوك (4)، والمرأة والصبي والمريض الذي يشقّ عليه حضورها، أو يخاف زيادة المرض أو تأخّر البرء.
فعن طارق بن شهاب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حقٌّ واجب على كل
(1) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(928) والنسائي والترمذي وابن ماجه، وانظر "المشكاة"(1371)، و"صحيح الترغيب والترهيب"(726).
(2)
أخرجه الطبراني في "الكبير" وحسنه شيخنا في "صحيح الترغيب والترهيب"(728).
(3)
أخرجه أبو يعلى موقوفاً بإِسناد صحيح، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب"(732).
(4)
وسألت شيخنا -حفظه الله تعالى-: "هل تسقط عنه الجمعة إِذا منعَه سيده، فقال: في الأصل تسقط الجمعة عنه".
مسلم في جماعة إلَاّ أربعةً: عبدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ" (1).
ويلحق بالمريض من يقوم على عنايته إِذا دعَت الحاجة إِلى ذلك، فعن إِسماعيل بن عبد الرحمن "أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما دُعي يوم الجمعة وهو يتجهّز للجمعة إِلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت، فأتاه وترَك الجمعة".
وفي رواية
…
: "مرض في يوم الجمعة فركب إِليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة"(2)
ويستثنى من ذلك أيضاً المسافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على مسافر جمعة"(3)، ولقول عمر لأحدهم:"اخرُج؛ فإِنَّ الجمعة لا تحبس عن سفر"(4).
"وقد دلّ الاستقراء على أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلِّ أحدٌ منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير"(5).
ويستثنى من ذلك أيضاً كلّ معذور أُذن له أن يترك الجماعة لعُذر المطر أو الوحل أو البرد ونحو ذلك.
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(942) وغيره وانظر"الإِرواء"(592).
(2)
كذا في "الإِرواء"(552)، وقال شيخنا فيه: أخرجه البخاري والبيهقي، وأخرجه الحاكم
…
بلفظ: "أنَّه استصرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من المدينة يوم الجمعة، فخرج إِليه ولم يشهد الجمعة".
(3)
تقدّما في باب السفر يوم الجمعة.
(4)
تقدّما في باب السفر يوم الجمعة.
(5)
انظر "الإِرواء"(594).