الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَاّ وُسْعَها} (1). وللإِمام الشوكاني بحث هامّ في صحّة الصلاة وراء المسلم الفاسق، والصبي غير البالغ، وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم، فراجِعه في كتابه "السيل الجرّار"(1/ 247 - 255)، فإِنَّه نفيس جداً". انتهى.
قلت: قال الشوكاني في المصدر المذكور آنفاً: وأمّا ناقص الطهارة؛ فلا دليلَ يدلّ على المنع أصلاً، فيصحّ أن يؤمّ المتيمّمُ متوضِّئاً، ومَن ترك غُسل بعض أعضاء وضوئه لعذرٍ بغيره ونحوهما، ولا يحتاج إِلى الاستدلال بحديث عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب، فإِنَّ الدليل على المانع كما عرفْت والأصل الصحّة".
إِمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه:
عن أنس بن مالك: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركِب فرساً فصُرع عنه فجُحش (2) شقه الأيمن فصلّى صلاةً من الصلوات وهو قاعد فصلّينا وراءه قعوداً، فلمّا انصرف قال: إِنَّما جُعل الإِمام ليؤتمَّ به، فإِذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً، فإِذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإِذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربَّنا ولك الحمد، وإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً، وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جُلُوساً أجمعون"(3) " (4).
(1) البقرة: 286
(2)
فجُحش: أي: انخدش جلده وانقشر.
(3)
أخرجه البخاري: 689، ومسلم: 412
(4)
قال الحافظ في "الفتح"(2/ 180) -بتصرف-: "كذا في جميع الطرق في "الصحيحين" بالواو إلَاّ أنَّ الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة، فقال بعضهم: =