الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى أن يكون الإِمام من الخيار، فإِنّ ذلك لا خلاف فيه".
وأمّا مَن أمّ قوماً يكرهونه، فقد أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ صلاته غير مقبولة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإِمام قوم وهم له كارهون"(1). أي: كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله لا كراهة لأمر دنيوي. وانظر "التحفة"(2/ 344).
تنبيه:
استدلّ بعض العلماء على أنَّ القرشيّ مقدّم في إِمامة الصلاة على غيره، كما هو مقدّم في الإِمامة الكبرى لحديث:"الأئمة من قريش"(2).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى وعافاه- في "الإِرواء" تحت الحديث السابق: وفي هذا الاستدلال نظر عندي، لأنَّ الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدلّ إِلا على الإِمامة الكبرى، فإِنّ في حديث أنس وغيره:"ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إِذا استرحموا، وأقسطوا، إِذا قسموا، وعدلوا إِذا حكموا". فهذا نصٌّ في الإِمامة الكبرى، فلا تدخل فيه الإِمامة الصغرى، لا سيما وقد ورد في البخاري وغيره؛ أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قدَّم سالماً مولى أبي حذيفة في إِمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش".
(1) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(295)، وانظر "المشكاة"(1122)، و"غاية المرام"(248).
(2)
حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء"(520) وقد أخرجه جمع من الأئمّة.