الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذا صلّى أحدكم إِلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] (وفي رواية: فليمنعه، مرّتين)، فإِنْ أبى فليقاتله، فإِنّما هو شيطان"(1).
وكان يقول: "لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه"(2).
ما يقطع الصلاة:
إِذا لم يتخذ المصلي سترة؛ فإِنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود لحديث أبي ذرّ رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قام أحدكم يصلّي، فإِنَّه يستره إِذا كان بين يديه مثل آخِرةِ الرَّحْل. فإِذا لم يكن بين يديه مِثلُ آخِرةِ الرَّحْل، فإِنَّه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود". قلت: يا أبا ذرّ ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان" (3).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "تمام المِنّة"(ص 307): "
…
ووجَبَ القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة.
(1) أخرجه البخاري: 509، ومسلم: 507، والرواية الأخرى لابن خزيمة (1/ 94/1).
(2)
أخرجه البخاري: 510، ومسلم: 507
(3)
أخرجه مسلم: 510