الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلّم من كلّ ركعتين". وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود بإِسناد صحيح على شرطهما وهو في "الصحيحين" دون التسليم، وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 41): "أخرجه ابن خزيمة وفيه ردٌّ على من تمسَّك به في صلاتها موصولة؛ سواء صلّى ثمان ركعات أو أقل.
قلت: فهذا الحديث يستأنس به على أنّ الأفضل التسليم بعد كل ركعتين في الصلاة النهارية. والله أعلم".
قضاء سنة الظهر القبلية:
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "كان إِذا لم يصلِّ أربعاً قبل الظهر؛ صلَاّهنّ بعدها"(1).
قضاء سنّة الظهر البعدية:
عن كُريب أنَّ ابن عباس والمِسور بن مَخرَمَة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إِلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اِقرَأ عليها السلام منَّا جميعاً وسلْها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إِنّا أُخبرنا أنّكِ تُصلينهما، وقد بلغَنا أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنتُ أضربُ الناس مع عمر بن الخطاب عنها قال كُريب فدخلتُ على عائشة رضي الله عنها فبلّغتُها ما أرسلوني فقالت: سل أمّ سلمة فخرَجْتُ إِليهم فأخبرتهم بقولها، فردُّوني إِلى أمّ سلمة بمِثل ما أرسلوني به إِلى عائشة، فقالت أمّ سلمة رضي الله عنها سمعْت النّبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثمَّ رأيته
(1) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(350)، وإسناده صحيح كما في "تمام المنة"(ص 241).