الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يُنهى عن فِعله في الصلاة
1 - العبث بالثوب أو البدن إلَاّ لحاجة
.
فعن مُعَيقيب "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد قال: إِنْ كنتَ فاعلاً فَوَاحِدَةً"(1).
2 - التخصّر في الصلاة:
فعن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم "أنَّه نهى أن يصلّي الرجل مختصراً"(2).
3 - رفع البصر إِلى السماء:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهينّ أقوامٌ عن رفعهم أبصارَهم عند الدعاء في الصلاة إِلى السماء؛ أو لتخطَفَنّ أبصارُهم"(3).
(1) أخرجه البخاري: 1207، ومسلم: 546، وتقدّم في أعمال أخرى مباحة في الصلاة.
سألت شيخنا -شفاه الله- عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟
فأجاب إِن الكراهة قد تقوى إِذا كثُرت الحركات حكى تبلغ إِلى إِبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله تعالى- إِلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنه لا يصلّي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببُطلان صلاته.
(2)
أخرجه البخاري: 1220، ومسلم: 545، والنهي يفيد التحريم إلَاّ لقرينة، فدلّ على التحريم، وبتحريم الاختصار يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(3)
أخرجه مسلم: 429