الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبلة؛ فهو مبطل للصلاة اتفاقاً؛ للإِخلال بواجب الاستقبال.
3 - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ
.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب"(1).
4 - المشي اليسير لحاجة
.
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي والباب عليه مُغلق، فجئت فاستفتَحْتُ، فمشى ففتحَ لي، ثمَّ رجع إِلى مصلاّه"(2) وذكر (3) أن الباب كان في القبلة.
وقال شيخنا في "الصحيحة"(6/ 485): جواز العمل اليسير الهادف في الصلاة وذكر تحته حديث رقم (2716): "كانَ يصلّي قائماً تطوعاً، والباب في القبلة مغلق عليه، فاستفتحتُ الباب، فمشى على يمينه أو شماله، ففتح الباب ثمَّ رجع إِلى مكانه".
وعن الأزرق بن قيس قال: "كنّا بالأهواز نقاتل الحروريّة، فبينا أنا على جُرُف نهر إِذا رجل يُصلي، وإذا لجامُ دابَّته بيده، فجعلتِ الدابَّة تُنازِعه، وجعل يتبعها -قال شعبة: هو أبو بَرْزَة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهمّ افعل بهذا الشيخ فلمّا انصرف الشيخ قال: إِنّي سمعتُ قولكم
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(814)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1147)، وانظر "المشكاة"(1004).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(815) وغيره وانظر "الإِرواء"(386).
(3)
أي: الإِمام أحمد كما في "سنن أبي داود"(922) وفي "الإِرواء"(386) و"صحيح سنن الترمذي"(491) تصريح عائشة رضي الله عنها بذلك.