الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
(1):
عن هلب [والد قبيصة] أنّه صلّى مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقّيه" (2).
وعن الأسود قال: قال عبد الله: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته، يرى أنَّ حقّاً عليه أن لا ينصرف إلَاّ عن يمينه، لقد رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره"(3).
وكان أنس ينفتِل عن يمينه وعن يَساره ويعيب على من يتوخّى -أو من يَعمِد- الانفتال عن يمينه (4).
قال النووي رحمه الله في "شرحه"(5/ 220): "في حديث أنس "أكثر ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه"، وفي رواية: "كان ينصرف عن يمينه" وجه الجمع بينهما أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كلّ واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدلَّ على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأمّا الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود، فليست
(1) هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(919)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(246)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(757).
(3)
أخرجه البخاري: 852، ومسلم: 707
(4)
أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به (كتاب الأذان)"باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال". وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 338): "وصله مسدّد في "مسنده الكبير".
بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنّما هي في حقّ من يرى أنّ ذلك لا بد منه فإِنّ من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أنّ حقّا عليه فإِنما ذمّ من رآه حقّا عليه.
ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحبّ أن ينصرف في جهة حاجته؛ سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإِن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها؛ فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها، هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم". وللحافظ تفصيلٌ طيب في "الفتح" (2/ 338) فارجع إِليه -إِن شئت-.
مُكث الإِمام (1) في مصلاّه بعد السلام (2):
عن أمّ سلمة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يمكُث في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب: "فنُرى والله أعلم؛ لكي ينفُذ من ينصرف من النساء"(3).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإِكرام". قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله".
(1) قال العيني في "عمدة القاري"(6/ 138): "أي: تأخّره في مصلاّه أي: موضعه الذي صلّى فيه الفرض بعد السلام، أي: بعد فراغه من الصلاة بالسلام".
(2)
هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(3)
أخرجه البخاري: 849