الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد أدرك الصلاة" (1).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة"(2).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً"(3).
وقال ابن عمر: "إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً"(4).
الصلاة في الزحام:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "
…
إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" (5).
قال ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 105): "وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".
(1) أخرجه البخاري: 580، 579، 556، ومسلم: 607
(2)
أخرجه ابن ماجه "صحيح ابن ماجه"(922) وغيره، وانظر "الإِرواء"(622).
(3)
أخرجه الطبراني في "الكبير" وغيره بسند صحيح، وانظر "تمام المنّة"(ص340).
(4)
أخرجه البيهقي (3/ 204)، وقال شيخنا في "الإِرواء"(3/ 83) سنده صحيح على شرط الشيخين.
(5)
صحّحه شيخنا في "تمام المنّة"(ص341).