الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة" (1).
ويجوز الوتر بتسع لحديث عائشة قالت: "كُنّا نُعِدّ له سواكه وطهوره، فيبعثه الله (2) ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضّأ ويصلّي تسع ركعات، لا يجدس فيها إلَاّ في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثمَّ ينهض ولا يُسلّم، ثمَّ يقوم فيصلّي التاسعة، ثمَّ يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثمَّ يسلّم تسليماً يُسمعنا، ثمَّ يصلّي ركعتين بعد ما يسلّم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، يا بُنيّ (3) فلما سنّ (4) نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهُ اللحمُ (5) أوتر بسبعٍ. وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأوّل، فتلك تسع يا بُنيَّ
…
" (6).
صفته
(7):
1 -
يصلي ثلاث عشرة ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين، وفيه أحاديث: الأول: حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: "لأرمقنّ (8) صلاة رسول الله
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1260)، والنسائي، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(978)، وانظر "المشكاة"(1265).
(2)
أي: يوقظه.
(3)
المخاطب سعد بن هشام.
(4)
في بعض النُسخ أسنّ.
(5)
الظاهر أنَّ معناه كثُر لحمه كما ذكر بعض العلماء.
(6)
أخرجه مسلم: 746، وتقدّم بعضه.
(7)
عن "صلاة التراويح"(ص 86) بتصرّف.
(8)
أي لأنظرنّ نظراً طويلاً، قال بعض العلماء: "أي لأطيلنّ النظر إِلى صلاته حتى =
- صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلّى ركعتين خفيفتين ثمَّ صلّى ركعتين طويلتين طويلتين، ثمَّ صلّى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثمَّ صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثمَّ صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثمَّ صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثمَّ أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة" (1).
الثاني: حديث ابن عباس قال: "بتُّ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو عند ميمونة، فنام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إِلى شن (2) فيه ماء فتوضّأ، وتوضّأتُ معه، ثمَّ قام فقمتُ إِلى جنبه على يساره، فجعلني على يمينه، ثمَّ وضع يده على رأسي كأنه يمسّ أذني كأنّه يوقظني، فصلّى ركعتين خفيفتين، قد قرأ فيها بأمّ القرآن في كل ركعة، ثمَّ سلّم، ثمَّ صلى حتى صلّى إِحدى عشرة ركعة بالوتر ثمَّ نام، فأتاه بلال، فقال: الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين، ثمَّ صلّى بالناس"(3).
الثالث: حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قام من الليل، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين (4)، ثمَّ صلّى ثمان ركعات، ثمَّ أوتر". وفي لفظ: "كان يصلّي العشاء، ثمَّ يتجوز بركعتين، وقد أعد سواكه وطَهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك، ويتوضّأ، ثمّ يصلّي ركعتين، ثمَّ يقوم فيصلّي ثمان
= أرى كم صلّى وكيف صلّى".
(1)
أخرجه مسلم: 765
(2)
أي: قربة.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1215) وأصْله في الصحيحين وتقدّم.
(4)
رجّح شيخنا -حفظه الله تعالى- في أول كتاب "صلاة التراويح" أنَّ هاتين الركعتين هما سنّة العشاء.
ركعات، يسوي بينهنّ في القراءة ثمَّ يوتر بالتاسعة، فلمّا أسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخَذه اللحم (1)، جعل تلك الثماني ستاً، ثمَّ يوتر بالسابعة، ثمَّ يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ {قل يا أيها الكافرون} و {إِذا زُلزلت} (2) " (3).
2 -
يصلي ثلاث عشرة ركعة، منها ثمانية يسلّم بين كل ركعتين، ثمَّ يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلَاّ في الخامسة، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان صلى الله عليه وسلم يرقد، فإِذا استيقظ تسوّك، ثمَّ توضّأ، ثمَّ صلّى ثمان ركعات، يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثمَّ يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلَاّ في الخامسة، ولا يُسلّم إِلا في الخامسة [فإِذا أذَّن المؤذن قام فصلّى ركعتين خفيفتين] "(4).
3 -
يصلّي إحدى عشرة ركعة ثمَّ يسلّم بين كلّ ركعتين، ثمَّ يوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان صلى الله عليه وسلم يصلّي فيما بين أن يفرُغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العَتَمة- إِلى الفجر إِحدى عشرة
(1) أي: كثُر لحمه.
(2)
وانظر "صلاة الوتر".
(3)
أخرجه الطحاوي (1/ 165) باللفظين وإسنادهما صحيح، والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم: 767، وأبو عوانة (2/ 304)، وكلهم رووه من طريق الحسن البصري معنعناً، لكن أخرجه النسائي (1/ 250) وأحمد (6/ 168) من طريقه مصرّحاً بالتحديث باللفظ الثاني نحوه ....
(4)
رواه أحمد (6/ 123، 230) وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم: 737، وأبو عوانة (2/ 325) وأبو داود (1/ 210) والترمذي (2/ 321) وصححه.
ركعة، يُسلّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، [ويمكث في سجوده قدْر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه] فإِذا سكَت المؤذن من صلاة الفجر وتبيّن له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثمَّ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيَه المؤذن للإِقامة" (1).
4 -
يصلي إِحدى عشرة ركعة أربعاً بتسليمة واحدة، ثمَّ أربعاً مثلها، ثمَّ ثلاثاً (2).
وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كلّ ركعتين من الأربع والثلاث، ولكنّه لا يُسلّم.
5 -
يصلي إِحدى عشرة ركعة، منها ثمان ركعات، لا يقعد فيها إلَاّ في الثامنة يتشهد ويصلّي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ يقوم ولا يُسلم، ثمَّ يوتر بركعة ثمَّ يسلم ثمَّ يصلي ركعتين وهو جالس، لحديث عائشة رضي الله عنها رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عبّاس: ألا أدلّك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة فأْتِها فسأَلْها، فانطلقْتُ إِليها قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: "كنا نعد له سواكه وطَهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضّأ ويصلّي تسع ركعات لا يجلس فيها إلَاّ في الثامنة، فيذكر الله ويحمده [ويصلّي على نبيه صلى الله عليه وسلم] ويدعوه، ثمَّ ينهض ولا يُسلّم، ثمَّ يقوم فيصلي التاسعة، ثمَّ يقعد فيذكر الله ويحمده
(1) أخرجه مسلم: 736، وأبو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمد، وأخرجه الأولان ن حديث ابن عمر أيضاً، وأبو عوانة من حديث ابن عبّاس.
(2)
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وتقدّم.
[ويصلّي على نبيه صلى الله عليه وسلم] ويدعوه، ثمَّ يُسلم تسليماً يُسمعنا، ثمَّ يصلي ركعتين بعد ما يُسلّم، وهو قاعد، فتلك إِحدى عشرة يا بنيّ، فلما أسنَّ نبي الله وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنَع في الركعتين مِثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بنيّ" (1).
6 -
يصلي تسع ركعات منها ستّ ركعات؛ لا يقعد إلَاّ في السادسة منها، يتشهد ويصلّي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ يقوم ولا يُسلم، ثمَّ يوتر بركعة، ثمّ يسلم ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس؛ لحديث عائشة المتقدّم.
هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها صلاة الليل والوتر، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع من الكيفيات المذكورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة واحدة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: "
…
فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة" (2).
فهذا الحديث نصٌّ في جواز الإِيتار بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة فيه، وإِنْ كان لم يصحّ النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صحّ من حديث عائشة أنّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يوتر بأقلّ من سبع كما سبق هناك. فهذه الخمس والثلاث إِنْ شاء صلاّها بقعود واحد وتسليمة واحدة؛ كما في النوع الثاني، وإن شاء صلاها بقعود بين كلّ ركعتين بدون سلام.
(1) أخرجه مسلم: 764، وأبو عوانة (2/ 321 - 325)، وأحمد (6/ 53 - 54، 168) وأبو داود (1/ 210 - 211) والنسائي (1/ 244 - 250) وابن نصر (49) والبيهقي (3/ 30)، وتقدم.
(2)
تقدم.