الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تُقرأ الفاتحة خلف الإِمام
؟
الأصل أنَّ الصلاة لا تصِحّ إلَاّ بقراءة سورة الفاتحة؛ في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، إلَاّ أنّ المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإِنصات في الصلاة الجهرية؛ لقول الله تعالى:{وإِذا قُرئ القرآن فاستمِعوا له وأنصِتوا لعلكم تُرحَمون} (1).
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا كبّر الإمام فكبِّروا وإذا قرأ فانصِتوا"(2) وعلى هذا يُحمَل حديث: "من كان له إِمام فقراءة الإِمام له قراءة"(3)، أي: إِنّ قراءة الإِمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأمّا الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية، إِذا تمكَّن من الاستماع للإِمام (4).
وجاء في "صفة الصلاة"(ص 98): "وكان قد أجاز للمُؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الإِمام في الصلاة الجهرية، حيث كان "في صلاة الفجر، فقرأ فثقُلت عليه القراءة، فلمّا فَرغَ قال:"لعلكم تقرؤون خلف إِمامكم" قلنا: نعم هذًّا (5) يا رسول الله! قال: (لا تفعلوا؛ إِلَاّ [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة الكتاب، فإِنَه لا
(1) الأعراف: 204
(2)
أخرجه مسلم: 404
(3)
سيأتي تخريجه -إِن شاء الله-.
(4)
عن "فقه السنة"(1/ 159) بتصرف يسير.
(5)
الهذُّ: سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال.
صلاة لمن لم يقرأ بها) " (1).
ثمَّ نهاهم عن القراءة كلِّها في الجهرية، وذلك حينما "انصرفَ من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة (وفي رواية: أنَّها صلاة الصبح)، فقال:"هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟! "، فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: إِنّي أقول: "ما لي أُنازَع (2)؟!. [قال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما جَهَر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة- حين سَمِعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، [وقرؤوا في أنفسهم سِرًّا فيما لا يَجْهَرُ فيه الإِمام] "(3).
وجعَل الإِنصات لقراءة الإِمام من تمام الائتمام به فقال: "إِنّما جُعِل الإِمام ليُؤتمَّ به، فإِذا كبَّر فكبِّروا"(4)
وفي رواية: "وإذا قَرَأ فأنصِتوا"(5)". كما جعل الاستماع له مُغْنياً عن القراءة وراءه فقال: "من كان له إِمام فقراءة الإمام له قراءة" (6)، هذا في
(1) أخرجه البخاري: 756 في "جزئه"، وأبو داود، وأحمد، وحسًنه الترمذي والدارقطنيّ.
(2)
مالي أنازَع القرانظ أي: أُجاذَب في قراءته، كأنهم جَهَروا بالقراءة خلفه فشغلوه.
(3)
أخرجه مالك والحميدي والبخاري في "جزئه" وأبو داود وأحمد والمحاملي، وحسّنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيّم.
(4)
أخرجه البخاري: 378، ومسلم: 411
(5)
أخرجه مسلم: 404
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والدارقطني والطحاوي، وفصّل شيخنا فيه، وتتبّع طرقه وحسنه في "الإِرواء"(500).