الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يؤذّن للعيدين أو يُقام
؟
عن عطاء عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يُؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثمَّ سألته بعد حين عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أنْ لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إِقامة ولا نداء ولا شيء ولا نداء يومئذ ولا إِقامة" (1).
وعنه أنَّ ابن عباس أرسل إِلى ابن الزبير أوّل ما بُويع له؛ أنه لم يكن يؤذَّن للصلاة يوم الفطر. فلا تؤذِّن لها، قال: فلم يؤذِّن لها ابن الزبير يومه. وأرسل إِليه مع ذلك: إِنّما الخطبة بعد الصلاة. وإِنَّ ذلك قد كان يُفعل. قال: فصلّى ابن الزبير قبل الخطبة" (2).
وعن جابر بن سَمُرة؛ قال: "صلّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرّة ولا مرّتين؛ بغير أذانٍ ولا إِقامة"(3).
ولا يجوز الأذان أو الإِقامة للعيدين بحالٍ من الأحوال، وليس لأحدٍ أن يزعم ضرورة ذلك؛ لبيان وقتٍ وتنبيه ساهٍ ونحو ذلك فهذا يقتضيه حال الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يفعلوه، ولم يأمُرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فدلّ على أنّه بدعة، وبالله التوفيق.
صِفة الصلاة:
صَلاة العيد ركعتان، يكبّر فيها بعد تكبيرة الإِحرام، وقبل القراءة سبعاً،
(1) أخرجه البخاري: 960، ومسلم: 886 وهذا لفظه، وتقدّم.
(2)
أخرجه مسلم: 886
(3)
أخرجه مسلم: 887
وفي الثانية قبل القراءة خمساً.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبيّ الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما"(1).
وعن عائشة رضي الله عنها "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً"(2).
وورد التكبير أربعاً، فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدّثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فكبّر أربعاً أربعاً، ثمَّ أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا، كتكبير الجنائز، وأشار بأصبعه، وقبض إِبهامه يعني في صلاة العيد"(3).
وعن سعيد بن العاص: "أنه سأل أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟
فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبِّر في البصرة حيث كنت عليهم" (4).
(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وانظر "صحيح سنن أبي داود"(1020)، و"صحيح سنن ابن ماجه"(1056)، و"الإِرواء"(3/ 108).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1018) والحاكم وغيرهما، وانظر "الإِرواء"(639).
(3)
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" من طريقين، وحسّنه شيخنا في "الصحيحة"(2997).
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1022) وانظر "الصحيحة"(6/ 1260).
قال شيخنا في "الصحيحة"(6/ 1263): والحقّ أنّ الأمر واسعٌ في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبّر أربعاً أربعاً بناءً على هذا الحديث والآثار التي معه (1)، ومن شاء كبر سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إِليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة، يرتقي بمجموعها إِلى درجة الصحة، كما حققته في "إِرواء الغليل"(رقم (639).
والحقّ أنّ كلّ ذلك جائز، فبأيهما فعَل فقد أدّى السُّنة، ولا داعي للتعصب والفرقة، وإِن كان السبع والخمس أحب إِليّ لأنه أكثر". انتهى. وانظر "المحلّى" تحت المسألة (543) للمزيد من الاطلاع -إِن شئت- و"مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 493) (في التكبير في العيدين واختلافهم فيه)، و"مصنف عبد الرزاق" (3/ 291)(باب التكبير في الصلاة يوم العيد).
والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً (2)، قال ابن قدامة:"ولا أعلم فيه خلافاً"، ورجّح الشوكاني أنّه إِذا تركه سهواً لا يسجد للسهو (3).
وعن حماد بن سلمة عن إِبراهيم: "أنَّ الوليد بن عقبة دخل المسجد،
(1) انظرها في "الصحيحة" تحت الرقم المشار إِليه.
(2)
وسألت شيخنا -شفاه الله - عن ذلك فقال: نعم لا تبطل لأنه لا دليل أنها من الشروط أو الأركان، وإذا سها سجد وإن تعمّد أثِم.
(3)
انظر "الدراري المضية"(1/ 196)، وذكر السيد سابق -حفظه الله- بعضه في "فقه السنّة"(1/ 320).
وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد (1)، فقال الوليد: إِنّ العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: يقول: الله أكبر، ويحمد الله ويثني عليه ويُصلّي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثمَّ يكبِّر ويحمد الله ويُثني عليه، ويُصلي على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثمَّ يكبِّر ويحمد الله ويُثني عليه، ويُصلّي على النّبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثمَّ يكبِّر ويحمد الله ويُثني عليه، ويُصلّي على النّبي صلى الله عليه وسلم ثمَّ كَبِّر، واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثمَّ كَبِّر واركع واسجد، ثمَّ قم فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثمَّ كَبِّر واحمد الله وأثْنِ عليه، وصلِّ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وادْعُ، ثمَّ كَبِّر واحمد الله، وأثْنِ عليه، وصلِّ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، واركع واسجد، قال: فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب" (2).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في صلاة العيد: "بين كلّ تكبيرتين حمْدٌ لله عز وجل وثناءٌ على الله"(3).
(1) عرصة المسجد: ساحته.
(2)
جاء في "الإرواء"(3/ 115): قال الهيثمي (2/ 205): "وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة وهو مرسل، ورجاله ثقات".
قلت (أي: شيخنا -حفظه الله-): وقد وصله الطبراني (3/ 38/1) من طريق ابن جريج: أخبرني عبد الكريم عن إِبراهيم النخعي عن علقمه والأسود عن ابن مسعود قال: "إِنَّ بين كلّ تكبيرتين قدر كلمة".
ووصله أيضاً المحاملي في "صلاة العيدين"(2/ 121) من طريق هشام عن حماد عن إِبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال في صلاة العيد: "بين كلّ تكبيرتين حمْدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله". وهذا إِسناد جيد
(3)
أخرجه البيهقي وغيره وإسناده جيد، وانظر "الإرواء"(3/ 115).