الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجدار ممرّ الشاة" (1).
"وكان بينه وبين الجدار الذي قِبَل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع"(2).
تحريم المرور بين يدي المصلِّي ودفْع المارّ ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام ونحوها من ذلك:
جاء في "صفة الصلاة"(ص 83، 84): "
…
وكان صلى الله عليه وسلم لا يدَع شيئاً يمرّ بينه وبين السترة، فقد "كان يصلّي، إِذ جاءت شاة تسعى بين يديه؛ فساعاها (3) حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرَّت من ورائه] "(4).
و"صلّى صلاة مكتوبة فضمَّ يده، فلما صلّى قالوا: يا رسول الله! أحدَث في الصلاة شيء؟ قال: (لا؛ إلَاّ أنَّ الشيطان أراد أن يمرَّ بين يدي، فخنقتُه حتى وجدْت برد (5) لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إِليه أخي سليمان؛ لارتُبط إِلى سارية من سواري المسجد، حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل] "(6).
(1) أخرجه البخاري: 496، ومسلم: 508 وتقدّم.
(2)
أخرجه البخاري: 506
(3)
أي: سابقَها.
(4)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
(5)
أي: ريق. "المحيط".
(6)
أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح، قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: وهذا الحديث قد ورد معناه في "الصحيحين" وغيرهما عن جمْع من الصحابة.