الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن الأغر المزني أنّ رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نبي الله! إِنّي أصبحتُ ولم أوتر، فقال: إِنّما الوتر بالليل"(1).
قال شيخنا -شفاه الله وعافاه الله- تحت الحديث السابق: "وهذا التوقيت للوتر، كالتوقيت للصلوات الخمس، إِنما هو لغير النائم وكذا الناسي، فإِنّه يصلّي الوتر إِذا لم يستيقظ له في الوقت، يُصلّيه متى استيقظ، ولو بعد الفجر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل في هذا لحديث: "فأوتر" بعد أن قال له: "إِنما الوتر بالليل".
الركعتان بعده
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- في "قيام رمضان"(ص 33): "وله أن يصلي ركعتين، لثبوتهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فِعْلاً (2)، بل إِنّه أمَر بهما أمّته فقال: "إِنّ هذا السفر جهد وثِقَل، فإِذا أوتر أحدكم، فليركع ركعتين، فإِن استيقظ وإِلا كانتا له" (3).
والسنّة أن يقرأ فيهما: " {إِذا زُلزلت الأرض} و {قل يا أيها
= هي صلاة الصبح -كما هو ظاهر والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر- فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها؛ قياساً على صلاة الصبح بعد وقتها؛ بجامع الاشتراك في العلّة وهي النوم، والله أعلم".
(1)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، وانظر "الصحيحة"(1712).
(2)
أخرجه مسلم: 738، وغيره.
(3)
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" والدارمي وغيرهما، وهو في "الصحيحة"(1993)، وفيه فوائد هامّة.