الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ ابن حجر: في النسائي: أن خروج الإِمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال (1).
الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال):
وأمّا الوقت الآخر ففيه أحاديث:
1 -
عن سلمة بن الأكوع قال: "كنّا نُجمِّع (2) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا زالت الشمس، ثمَّ نرجع نتتبع الفيء"(3).
2 -
عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس"(4).
(1) قال شيخنا في التعليق: في "تلخيص الحبير"(4/ 580) وهو يشير بذلك إِلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة
…
" الحديث، وفيه: "ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة، فإِذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، وهو في "الصحيحين" أيضاً .... وقد ناقش السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإِمام بعد الساعة السادسة فقال: "ولا يخفى أن زوال الشمس في آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة، ومقتضى الحديث أن الإِمام يخرج عند أول الساعة السادسة، ويلزم منه أن يكون خروج الإِمام قبل الزوال فليتأمل"، وقد أجاب عن هذا الحافظ بما تراه مشروحاً في كتابه "فتح الباري" (2/ 294) فليراجعه من يشاء ..
(2)
أي: نصلّي الجمعة.
(3)
أخرجه البخاري: 4168، ومسلم: 860
(4)
أخرجه البخاري: 904. جاء في "عون المعبود" (3/ 300) -بحذف يسير-: إِذا مالت الشمس أي: زالت الشمس، قال الطيبي: أي يزيد على الزوال مزيداً يُحسّ ميلانها. وفي "المرقاة": أي: مالت إِلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال.
3 -
عن جابر رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذ زالت الشمس صلّى الجمعة"(1).
وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكَرنا، وذلك أنّه من المعلوم أنّه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين؛ يقرأ فيهما القرآن ويذكّر الناس؛ حتى كان أحياناً يقرأ فيها {ق والقرآن المجيد} .
ففي "صحيح مسلم"(3/ 13) عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: "ما أخذْتُ {ق والقران المجيد} إلَاّ عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كلّ يوم جمعة على المنبر إِذا خطب الناس"[وتقدّم]. وصحّ عنه أنَّه قرأ فيها سورة براءة. رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره.
فإِذا تذكَّرنا هذا علِمْنا أنّ الأذان كان قبل الزوال حتماً، وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال، وهذا بيِّنٌ لا يخفى والحمد لله.
وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:
4 -
وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي الجمعة ثمَّ نذهب إِلى جِمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني: النواضح"(2).
فهذا صريح في أنَّ الصلاة كانت قبل الزوال، فكيف بالخطبة والأذان؟
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(2)
أخرجه مسلم: 858، وغيره. والنواضح: الإبل التي يُستقى عليها، واحدها ناضِح. "النهاية".