الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إِذا نابكم (1) شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح (2)، إنّما التصفيح للنساء، من نابه شيءٌ في صلاته فليقل سبحان الله، فإِنّه لا يسمعه أحدٌ إلَاّ التفت" (3).
وفي رواية: "
…
يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إِنّما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإِنّه لا يسمعه أحدٌ حين يقول سبحان الله إلَاّ التفت
…
" (4).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"(5).
8 - الفتح على الإِمام:
إِذا نسي الإِمام آية يفتح عليه المؤتمّ فيذكّره.
فعن عبد الله بن عمر: "أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً فقرأ فيها، فلُبِس عليه،
(1) نابه: أي: أصابه شيء يحتاج فيه إِلى إِعلام الغير. ونابكم شيء: أي: أصابكم. "عون".
وفي "اللسان": ما ينوب الإِنسان أي: ما ينزل به من المهمّات والحوادث.
(2)
التصفيح: التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكفّ على صفحة الكفّ الآخر يعني إِذا سها الإمام نبّه المأموم، إِن كان رجلاً قال: سبحان الله، وإن كانت امرأةً ضربت كفّها عوضاً عن الكلام. "النهاية".
(3)
أخرجه البخاري: 2690، ومسلم: 421
(4)
أخرجه البخاري: 1234، ومسلم: 421
(5)
أخرجه البخاري: 1204، ومسلم: 422