المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - التشهد الأول: - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٢

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌فرائض الصلاة وسننها

- ‌1 - النية:

- ‌2 - تكبيرة الإِحرام

- ‌3 - رفْع اليدين:

- ‌4 - وضْع اليدين على الصدر:

- ‌5 - دعاء الاستفتاح:

- ‌6 - الاستعاذة:

- ‌7 - القيام في الفرض:

- ‌8 - قراءة الفاتحة في كلّ ركعة -وهي ركن

- ‌هل يُجهر بالبسملة

- ‌هل البسملة آية من الفاتحة

- ‌من لا يستطيع حِفظ الفاتحة:

- ‌هل تُقرأ الفاتحة خلف الإِمام

- ‌9 - التأمين جهراً:

- ‌موافقة الإِمام فيه:

- ‌معنى آمين:

- ‌وجوب القراءة في السريّة:

- ‌10 - قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يقرؤُه في الصلوات

- ‌صفة قراءة النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌مواضع الجهر والإِسرار بالقراءة

- ‌11 - تكبيرات الانتقال:

- ‌12 - الركوع وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما ركنان

- ‌صفة الركوع:

- ‌أذكار الركوع

- ‌النهي عن قراءة القرآن في الرّكوع

- ‌التسميع على كلّ مصلٍّ سواءٌ أكان إِماماً أو مأموماً أو منفرداً:

- ‌كيف يهوي إِلى السجود

- ‌14 - السجود وهو ركن والطمأنينة فيه -وهما رُكنان

- ‌النهي عن قراءة القرآن في السجود

- ‌فضل السجود والحثّ عليه

- ‌الأذكار بين السجدتين

- ‌16 - الإِقعاء بين السجدتين:

- ‌17 - جِلسة الاستراحة:

- ‌بماذا يبدأ حين الرفع من السجود ليقوم إِلى الركعة الثانية

- ‌18 - الجلوس للتشهّد وصفته

- ‌19 - التشهد الأوّل:

- ‌20 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأوّل:

- ‌21 - القيام إِلى الركعة الثالثة ثمَّ الرابعة

- ‌22 - التشهّد الأخير:

- ‌23 - الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير، وهي واجبة:

- ‌من صِيَغ التَّشَهُّد

- ‌مِن صِيغ الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التشهّد

- ‌24 - الاستعاذة من أربع قبل الدعاء:

- ‌26 - التسليم، والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبّة:

- ‌ما ورد في صِفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء

- ‌الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌صلاة التطوّع

- ‌فضلها:

- ‌استحبابها في البيت

- ‌فضل طول القيام

- ‌القيام في النّفل

- ‌جواز فِعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً

- ‌أنواعها:

- ‌السنن المؤكّدة:

- ‌ سنة الفجر:

- ‌فضلها:

- ‌تخفيفها:

- ‌ما يقرأ فيها:

- ‌الاضطجاع بعدها

- ‌قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة

- ‌سنّة الظُّهر

- ‌ما وَرد أنها أربع ركعات:

- ‌ما ورد أنها ستّ ركعات:

- ‌ما ورَد أنها ثمان ركعات:

- ‌فضل الأربع قبل الظهر:

- ‌إِذا صلّى أربعاً قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كلّ ركعتين

- ‌قضاء سنة الظهر القبلية:

- ‌قضاء سنّة الظهر البعدية:

- ‌سنّة المغرب

- ‌استحباب أدائها في البيت:

- ‌سنّة العشاء

- ‌السُّنن غير المؤكّدة

- ‌1 - ركعتان قبل العصر:

- ‌2 - ركعتان قبل المغرب:

- ‌3 - ركعتان قبل العشاء:

- ‌الفصل بين الفريضة والنافلة

- ‌الوتر

- ‌حُكمه وفضله:

- ‌وقته

- ‌من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله:

- ‌عدد ركعات الوتر:

- ‌صفته

- ‌هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلّم عند الإِيتار بثلاث

- ‌ماذا يقرأ فيه

- ‌دعاء القنوت:

- ‌ما يقول في آخر الوتر:

- ‌لا وتران في ليلة

- ‌قضاء الوتر

- ‌الركعتان بعده

- ‌القنوت في الصلوات الخمس حين النوازل

- ‌القنوت في صلاة الفجر

- ‌قيام الليل

- ‌أجْر من نوى قيام الليل وغَلَبته عينُه حتى أصبح

- ‌الوصاة بإِيقاظ الأهل لقيام الليل

- ‌الرقود وترْك الصلاة إِذا غلبه النعاس

- ‌عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه

- ‌وقته:

- ‌أفضل أوقاته

- ‌عدد ركعاته:

- ‌تتحقق صلاة الليل ولو بركعة

- ‌من فاته قيام الليل

- ‌ما يستحبّ أثناء القراءة:

- ‌قيام رمضان

- ‌الترغيب فيه

- ‌مشروعية الجماعة فيه

- ‌السبب في عدم استمرار النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه

- ‌مشروعية الجماعة للنساء

- ‌عدد ركعاته

- ‌لم يُصَلِّ التراويح أكثر من إِحدى عشرة ركعة

- ‌ردود على بعض التساؤلات والاعتراضات

- ‌الأحوط اتباع السنّة:

- ‌الكيفيّات التي تصلّى بها صلاة التراويح

- ‌القراءة في القيام

- ‌جواز جعْل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان

- ‌صلاة الضّحى

- ‌فضلها:

- ‌حُكمها:

- ‌وقتها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسابيح

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاتها في المسجد

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌فضله:

- ‌حُكمه:

- ‌مواضع السجود

- ‌هل يشترط له ما يشترط للصلاة

- ‌هل ثبت فيه التكبير

- ‌الدعاء فيه:

- ‌السجود في الصلاة الجهرية:

- ‌السجود لسجود القارئ:

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السهو

- ‌حُكمه:

- ‌كيفيته

- ‌الأحوال التي يشرع فيها

- ‌صُوَر التحرّي:

- ‌السهو في سجود السهو:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حُكمها:

- ‌فضلها:

- ‌حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهنّ في بيوتهنّ

- ‌الترغيب في المشي إِلى المسجد الأبعد والأكثر جمعاً

- ‌استحباب تخفيف الإِمام:

- ‌إِطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وتحريم مسابقته:

- ‌انعقاد الجماعة بواحد مع الإِمام:

- ‌إِدراك الإِمام:

- ‌من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة:

- ‌أعذار التخلف عن الجماعة:

- ‌1 - البرد أو المطر:

- ‌2 - العلّة:

- ‌3 - حضور الطعام الذي يريد أكْله في الحال

- ‌4 - مدافعة الأخبثين:

- ‌من هو الأحقّ بالإِمامة:

- ‌متى تصحّ إِمامتهم

- ‌إِمامة الصبي:

- ‌إِمامة الأعمى:

- ‌إِمامة المعذور بالصحيح:

- ‌إِمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه:

- ‌إِمامة المتنفّل بالمفترض:

- ‌إِمامة المفترض بالمتنفّل:

- ‌إِمامة المتوضّئ بالمتيمّم والمتيمّم بالمتوضّئ:

- ‌إِمامة المسافر بالمقيم:

- ‌إِذا اقتدى المسافر بالمقيم أتمّ:

- ‌إِمامة الرجل بالنّساء:

- ‌المرأة تؤمّ أهل دارها:

- ‌إِمامة المرأة بالنّساء:

- ‌الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإِمام الجائر ومن يكرهه المأمومون:

- ‌تنبيه:

- ‌الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

- ‌علوّ الإِمام أو المأموم:

- ‌اقتداء المأموم بالإِمام مع الحائل لعُذر:

- ‌حُكم الائتمام بمن ترك شرطاً أو رُكناً:

- ‌الاستخلاف:

- ‌موقف الإِمام والمأموم:

- ‌أين يقف المأموم الواحد من الإِمام

- ‌أين تقف المرأة من الإِمام

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌تسوية الصفوف

- ‌الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها:

- ‌كيف نسوِّي صفوفنا

- ‌التوكيل في تسوية الصفوف:

- ‌الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخُّر الرجال إِلى أواخر صفوفهم:

- ‌التبليغ خلف الإِمام:

- ‌متى يقوم الناس للإِمام

- ‌هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌المساجد

- ‌فضل بنائها:

- ‌فضل الصلاة في المسجد الأكثر عدداً:

- ‌ما يقول الرجل إذا خرج من بيته إِلى المسجد:

- ‌دخول المسجد بالرِّجل اليمنى والخروج باليسرى:

- ‌أذكار دخول المسجد والخروج منه:

- ‌فضل المشي إِلى المساجد:

- ‌استحباب المشي إِلى المساجد بالسكينة:

- ‌تحية المسجد:

- ‌ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة:

- ‌تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها:

- ‌الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة وما جاء في تجميرها

- ‌كراهة نشْد الضالة والبيع والشراء في المسجد:

- ‌عدم رفع الصوت فيها:

- ‌هل يُباح الأكل والشرب والنوم فيها

- ‌عدم اتخاذ المساجد طُرُقاً:

- ‌النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة:

- ‌الصلاة بين السواري:

- ‌النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:

- ‌المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

- ‌1 - الصلاة في المقبرة:

- ‌2 - الحمّام:

- ‌ما جاء في الصلاة في البِيَع (معابد النصارى) ونحوها:

- ‌الصلاة في الكعبة:

- ‌السترة

- ‌حُكمها:

- ‌السُّترة في الكعبة والمسجد الحرام:

- ‌بمَ تتحقّق

- ‌تتحقق السترة بالأُسطوانة:

- ‌سترة الإِمام سترة من خلفه:

- ‌دنوّ المصلي من السترة واقترابه منها:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلِّي ودفْع المارّ ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام ونحوها من ذلك:

- ‌ما يقطع الصلاة:

- ‌لا يجزئ الخطّ في السترة

- ‌ما يُباح فِعله في الصلاة

- ‌1 - غلبة البكاء والتأوّه والأنين

- ‌2 - الالتفات والإِشارة المُفهمة عند الحاجة

- ‌3 - قتْل الحيّة والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كلّ ما يضرّ

- ‌4 - المشي اليسير لحاجة

- ‌5 - حمْل الصبيّ وتعلّقه بالمصلّي

- ‌6 - إِلقاء السلام على المصلّي ومخاطبته وجواز الردّ بالإِشارة على مَن سلّم عليه

- ‌7 - التسبيح والتصفيق:

- ‌8 - الفتح على الإِمام:

- ‌أعمال أخرى مباحة في الصلاة:

- ‌تنبيه:

- ‌ما يُنهى عن فِعله في الصلاة

- ‌1 - العبث بالثوب أو البدن إلَاّ لحاجة

- ‌2 - التخصّر في الصلاة:

- ‌3 - رفع البصر إِلى السماء:

- ‌4 - الالتفات لغير حاجة

- ‌5 - النظر إِلى ما يلهي ويشغل:

- ‌6 - تغميض العينين:

- ‌8 - الكلام في الصلاة:

- ‌9 - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:

- ‌10 - الصلاة عند النعاس:

- ‌11 - البُصاق

- ‌12 - التثاؤب

- ‌14 - الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك اليدين:

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌1 - الأكل والشرب عمداً:

- ‌2 - الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة

- ‌3 - الاشتغال الكثير بما ليس من الصلاة:

- ‌4 - ترْك شرط أو رُكن عمداً بلا عُذر:

- ‌5 - الضحك في الصلاة:

- ‌قضاء الصّلاة

- ‌صلاة المريض

- ‌جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

- ‌صلاة الخوف

- ‌الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإِيماء

- ‌صلاة السفر

- ‌وجوب القصر في السفر:

- ‌مسافة القصر

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌ المسافر إِذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج

- ‌صلاة التطوع في السفر:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌هل يشرع الجمع لسفر المعصية

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:

- ‌1 - الجمع بعرفة والمزدلفة:

- ‌2 - السفر:

- ‌3 - المطر:

- ‌4 - المرض:

- ‌5 - الحاجة العارضة:

- ‌هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر

- ‌الصلاة في السفينة والطائرة:

- ‌الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة:

- ‌الدعاء فيه:

- ‌استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها:

- ‌استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته:

- ‌الغسل والتجمّل والسواك والتطيّب:

- ‌التبكير إِلى الجمعة:

- ‌الدنو من الإِمام:

- ‌عدم تخطّي الرقاب:

- ‌تخطي الرقاب لحاجة:

- ‌مشروعية التنفّل قبلها:

- ‌إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين

- ‌تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:

- ‌وجوب صلاة الجمعة:

- ‌أداء الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌وقتها:

- ‌الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌الآثار في الوقت الآخر (قبل الزوال):

- ‌العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌مكان الجمعة:

- ‌الجمعة لا تخالف الصلوات إِلَاّ في مشروعيّة الخطبة قبلها

- ‌الخطبة

- ‌تسليم الإِمام إِذا رقى المنبر:

- ‌استقبال المأمومين للخطيب:

- ‌التأذين إِذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذّن الواحد يوم الجمعة

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌صفة الخطبة وما يُعلّم فيها

- ‌للجمعة خطبتان:

- ‌قراءة القرآن في خطبته صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس:

- ‌قيام الخطيب وعدم قعوده:

- ‌رفع الصوت بالخطبة واشتداد غضب الخطيب:

- ‌قطع الإِمام الخطبة للأمر الطارئ يحدث:

- ‌حُرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌جواز كلام المصلّين إِذا لم يخطب الإِمام وإِن جلسَ على المنبر:

- ‌الأمر بالتحية في خطبة الجمعة:

- ‌عدم إِطالة الموعظة يوم الجمعة:

- ‌هل يصلّي الظهر إِذا لم يصلِّ الجمعة

- ‌ماذا إِذا فاتته ركعة من الجمعة

- ‌الصلاة في الزحام:

- ‌التطوع قبل الجمعة وبعدها:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌آداب يوم العيدين

- ‌لُبْس الثياب الجميلة:

- ‌الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى:

- ‌تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته:

- ‌الخروج إلى المصلّى:

- ‌خروج النساء والصبيان:

- ‌مخالفة الطريق:

- ‌وقت صلاة العيد:

- ‌هل يؤذّن للعيدين أو يُقام

- ‌صِفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌هل يصلّي قبلها أو بعدها

- ‌خطبة العيد بعدها:

- ‌هل يفتتح الخطبة بالتكبير

- ‌قضاء صلاة العيد:

- ‌إِذا فاتته الصلاة مع الجماعة:

- ‌الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه

- ‌فضل العمل الصالح في أيّام العشر من ذي الحجّة:

- ‌استحباب التهنئة بالعيد:

- ‌التكبير في أيام العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

الفصل: ‌19 - التشهد الأول:

3 -

ولا يجافي مرفقه عن جنبه فقد "كان صلى الله عليه وسلم يضع حدّ (1) مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى".

4 -

ولا يعتمد على اليد اليسرى، فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال:"إِنها صلاة اليهود"(2).

5 -

ويقبض أصابع الكف اليمنى كلّها، ويشير بإِصبعه التي تلي الإِبهام إِلى القبله ويرمي ببصره إِليها، ويضع إِبهامه على إِصبعه الوسطى. فقد "كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفّه اليمنى كلها، ويشير بإِصبعه التي تلي الإِبهام إِلى القبلة، ويرمي ببصره إِليها"(3).

6 -

ويرفع إِصبعه ويحركها ويدعو بها؛ لحديث وائل بن حجر وفيه: "ثمَّ رفع أصبعه، فرأيته يحرّكها يدعو بها"(4).

قال شيخنا: ففيه دليل على أن السنّة أن يستمرّ في الإِشارة وفي تحريكها إِلى السلام. وسئل الإِمام أحمد: هل يشير الرجل بإِصبعه في الصلاة؛ قال: نعم شديداً. ذكره ابن هاني في "مسائله عن الإِمام أحمد"(ص 80).

‌19 - التشهد الأوّل:

اختلف العلماء في حُكمه فمن قائل بسنّيته، ومن قائل بوجوبه.

(1) أي: نهاية، وقال شيخنا:"وكأنّ المراد أنّه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد صرّح بذلك ابن القيّم في "الزاد"".

(2)

أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

(3)

أخرجه مسلم: 580 وأبو عوانة وابن خزيمة.

(4)

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في "الإرواء" تحت الحديث (352).

ص: 77

ففي "صحيح البخاري"(1) تحت (باب من لم يرَ التشهّد الأوّل واجباً لأنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع)، ثمَّ ذكر حديث عبد الله بن بُحيْنَةَ:"أنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظَر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، ثمَّ سلّم".

قال الحافظ: "ووجه الدلالة من حديث الباب، أنَّه لو كان واجباً لرجع إِليه لمّا سبّحوا به؛ بعد أن قام، ويُعرَف منه أنّ قول ناصر الدين بن المنيِّر في الحاشية: لو كان واجباً لسبّحوا به ولم يسارعوا إِلى الموافقة على الترك، غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبّحوا به.

وقال ابن بطال: والدليل على أنَّ سجود السهو لا ينوب عن الواجب؛ أنَّه لو نسي تكبيرة الإِحرام لم تُجبَر فكذلك التشهد، ولأنَّه ذِكر لا يجهر به بحال، فلم يجب كدعاء الافتتاح، واحتجّ غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر.

وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية، واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين، وكان التشهد فيها واجباً، فلمّا زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجيب بأن الزيادة لم تتعيّن في الأخيرتين، بل يُحتمل أن يكونا هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدها، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان، واحتج أيضاً بأنّ من تعمّد ترك

(1) رقم (829).

ص: 78

الجلوس الأوّل بطلت صلاته، وهذا لا يرد لأنَّ من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه".

وتقدّم قول النووي -بغير هذه المناسبة- "ولأنَّ الصلاة مبنيّة على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها

".

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلّى" بعد أن ذكر جلسة التشهد: وفرْضٌ عليه أن يتشهّد في كلّ جلسة من الجلستين اللتين ذَكرنا.

وقال تحت المسألة (372) رادّاً على من يقول: الجلوس مقدار التشهّد فرض وليس التشهّد فرضاً: "

وكل هذه الأقوال خطأ، لأنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمَر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضاً، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلَاّ فيه فرضاً، إِذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إِلا فيه أو به!

ثمَّ روى بإِسناده إِلى عمر أنَّه قال: "لا صلاة إلَاّ بتشهد، وعن نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان! ".

وقال رادّاً على من يقول: لو كان الجلوس الأوّل فرضاً لما أجزأت الصلاة بتركه إِذا نسيه المرء: "هذا ليس بشيء لأنَّ السنّة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأنَّ الصلاة تجزئ بنسيانه [وهذا قويّ وقياس المتعمّد على النّاسي لا يصحّ] وهم يقولون: إِنَّ الجلوس عمداً في موضع القيام في الصلاة حرام؛ تبطل الصلاة بتعمده، ولا تبطل بنسيانه، وكذلك السلام قبل تمام الصلاة ولا فرق".

ص: 79