الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة السفر
وجوب القصر في السفر:
قال الله تعالى: {وإِذا ضرَبْتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصُروا من الصلاة إنْ خفتُم أن يفتنَكم الذين كفروا} (1).
ولولا ورود ما يأتي من النصوص لقال العلماء بتقييد القصر بالخوف.
فعن ابن سيرين عن ابن عبّاس: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلَاّ الله عز وجل، فصلّى ركعتين حتى رجع"(2).
وعن يعلى بن أميّة قال: "قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصُروا من الصلاة إِنْ خفتم أن يفتنَكم الذين كفروا} فقد أمِنَ النّاس! فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه. فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (3).
وعن عائشة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: "فرض الله الصلاة، حين فرضها ركعتين ثمَّ أتمّها في الحضر، فأُقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى"(4).
(1) النساء: 101
(2)
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وانظر "الإِرواء"(3/ 6).
(3)
أخرجه مسلم: 686، وهذا قد أفاد الوجوب عند أبي حنيفة وكثيرين، ويرى الشافعي ومالك أفضلية القصر وجواز الإِتمام وانظر "شرح النووي"(5/ 694).
(4)
أخرجه البخاري: 3935، ومسلم: 685
وعنها رضي الله عنها قالت: "أولُ ما فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلمّا قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إِلى كلِّ صلاةٍ مثلها غير المغرب؛ فإِنّها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إِذا سافر عادَ إِلى صلاته الأولى"(1).
وعن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: "صحبْتُ ابن عمر في طريق مكّة، قال: فصلّى لنا الظهر ركعتين، ثمَّ أقبل وأقبَلنا معه حتّى جاء رحله (2)، وجلَس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحوَ حيث صلّى فرأى ناساً قياماً. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبّحون (3) قال: لو كنت مُسبّحاً لأتممتُ صلاتي، يا ابن أخي! إِنّي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبتُ أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثمَّ صحبتُ عثمان (4) فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله: {لقد كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسَنة} (5) "(6).
(1) أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" وغيره وانظر تفصيله في "الصحيحة": (2814).
(2)
أي: منزله.
(3)
أي: يصلّون السبحة، وهي النافلة.
(4)
قال الحافظ: و"في ذِكر عثمان إِشكال؛ لأنّه كان في آخر أمرهُ يتمّ الصلاة
…
فيُحمل على الغالب أو المراد به أنّه كان لا يتنفل في أول أمره ولا في آخره، وأنَّه إِنّما كان يتم إِذا كان نازلاً، وأمَّا إِذا كان سائراً فيقصر، فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر".
(5)
الأحزاب: 21
(6)
أخرجه البخاري: 1101 و1102، ومسلم: 689 وهذا لفظه.