الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلما دخَل أرسل إِليّ فقال: لا تعُد لما فعلت، إِذا صلَّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تَكَلّم أو تخرُج. فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَنا بذلك. أن لا تُوصَل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلَّم أو نخرج" (1).
وهذا عامٌّ غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية رضي الله عنه: "فإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرنا بذلك، أن لا تُوصَل صلاة بصلاة
…
".
الوتر
(2)
حُكمه وفضله:
الوتر سنّة مؤكّدة حضّ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فعن عليّ رضي الله عنه قال: الوترُ ليس بحتْم كصلاة المكتوبة، ولكن سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ الله وترٌ يحبّ الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". (3)
عن ابن محيريز: أنَّ رجلاً من كِنَانَة يدعى المُخدجي سمع رجلاً بالشام
= قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف
…
وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق".
(1)
أخرجه مسلم: 883
(2)
الوِتر بالكسر: الفرد وبالفتح الثأر "الفتح"، وفي النهاية: وتكسر واوه وتُفتَح.
(3)
أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه"، وقال الترمذي: حديث حسن، قاله المنذري في "الترغيب والترهيب"، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب"(588).
يُدعى أبا محمّد يقول: إِنَّ الوتر واجب، قال المُخدجي: فرُحتُ إِلى عبادة بن الصامت فأخْبرته فقال عبادة: كذَب (1) أبو محمّد، سمعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خمسُ صلوات كتبهنّ الله على العباد، فمن جاءَ بهنّ لم يُضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقّهنّ؛ كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنّة، ومن لم يأت بهنّ؛ فليس له عند الله عهد، إِن شاء عذَّبه، وإنْ شاء أدخله الجنّة"(2).
قال شيخنا في "الصحيحة"(1/ 222) بعد أن ذكر حديث "إِن الله زادكم صلاة، وهي الوتر
…
" (3): "يدل ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "فصلُّوها" على وجوب صلاة الوتر، وبذلك قال الحنفية؛ خلافاً للجماهير، ولولا أنّه ثبَت بالأدلة القاطعة حصْر الصلوات المفروضات في كلّ يوم وليلة بخمس صلوات؛ لكان قول الحنفية أقرب إِلى الصواب، ولذلك فلا بدَّ من القول بأنّ الأمر هنا ليس للوجوب، بل لتأكيد الاستحباب، وكم من أوامرَ كريمةٍ صُرفت من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة، وقد انفكّ الأحناف عنها بقولهم: إِنهم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس، بل هو واسطة بينها وبين السنن، أضعف من هذه ثبوتاً، وأقوى من تلك تأكيداً!
فليعلم أنّ قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث، لا تعرفه الصحابة ولا السلف الصالح، وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتاً وجزاء؛
(1) أي: أخطأ وفي "لسان العرب": وقد استعمَلت العرب الكذب في موضع الخطأ، وذكَر بيت الأخطل:"كَذَبتك عينك أم رأيت بواسط .... ".
(2)
أخرجه مالك وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1258) والنسائي وابن حبان في "صحيحه" وانظر "صحيح الترغيب والترهيب"(363)، وتقدّم.
(3)
سيأتي بتمامه وتخريجه إِن شاء الله في (وقت الوتر).