الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة السفر
وجوب القصر في السفر:
قال الله تعالى: {وإِذا ضرَبْتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصُروا من الصلاة إنْ خفتُم أن يفتنَكم الذين كفروا} (1).
ولولا ورود ما يأتي من النصوص لقال العلماء بتقييد القصر بالخوف.
فعن ابن سيرين عن ابن عبّاس: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلَاّ الله عز وجل، فصلّى ركعتين حتى رجع"(2).
وعن يعلى بن أميّة قال: "قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصُروا من الصلاة إِنْ خفتم أن يفتنَكم الذين كفروا} فقد أمِنَ النّاس! فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه. فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (3).
وعن عائشة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: "فرض الله الصلاة، حين فرضها ركعتين ثمَّ أتمّها في الحضر، فأُقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى"(4).
(1) النساء: 101
(2)
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وانظر "الإِرواء"(3/ 6).
(3)
أخرجه مسلم: 686، وهذا قد أفاد الوجوب عند أبي حنيفة وكثيرين، ويرى الشافعي ومالك أفضلية القصر وجواز الإِتمام وانظر "شرح النووي"(5/ 694).
(4)
أخرجه البخاري: 3935، ومسلم: 685