الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: وفيه أنّ من حلف أن لا يتكلّم فسبّح أو كبّر أو قرأ القرآن لا يحنث، وفي "شرح السنّة"، لا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، فمن فعل بطلت صلاته، وفيه أنّ كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها إِذ لم يأمره [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بإِعادة الصلاة، وعليه أكثر العلماء من التابعين، وبه قال الشافعي، وزاد الأوزاعي وقال: إِذا تكلم عامداً بشيء من مصلحة الصلاة مِثل: إِنْ قام الإِمام في محل القعود فقال: اقعد، أو جهَر في موضع السرّ فأخبَره لم تبطل صلاته (1) اهـ.
وقال ابن حجر: أجمعوا على بطلانها بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة، واعترض الإِجماع بأنّ ابن الزبير قال: من قال وقد مطروا في الصلاة: يا هذا خفف فقد مُطِرنا لا تبطل صلاته".
3 - الاشتغال الكثير بما ليس من الصلاة:
قال الشوكاني في "الدرر البهية"(1/ 284): "وذلك مُقيَّد بأن يخرج به المصلّي عن هيئة الصلاة؛ كمن يشتغل مثَلاً بخياطة أو نجارة، أو مشْيٍ كثيرٍ، أو التفاتٍ طويل، أو نحو ذلك، وسبب بطلانها بذلك أنّ الهيئة المطلوبة من المصلّي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عمّا كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعدّه مصلياً".
وقال محمد صدّيق البخاري في "الروضة الندية"(1/ 285) -بحذف-: "اختلف أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل لها والذي أراه طريقاً إِلى معرفة الفعل الكثير، أن ينظر المتكلّم في ذلك إِلى
(1) قلت: "وهذا إِذا لم يعقل الإِمام مراده من التسبيح فيتكلّم".
ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من الأفعال (1)، مثل حمْله لأُمامة بنت أبي العاص، ونحو ذلك مما وقع منه صلى الله عليه وسلم لا لإِصلاح الصلاة، فيحكم بأنّه غير كثير، وكذلك ما وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلْعه صلى الله عليه وسلم للنعل، وإِذنه بمقاتلة الحيّة وما أشبه ذلك (2). ولكنه إِذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرّد العبث ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة؛ مِثل أن يشتغل بعملٍ من الأعمال التي لا مدخل لها في الصلاة ولا في إِصلاحها نحو: حمل الأثقال والخياطة، والنسج ونحو ذلك فهذا غير مُصلٍّ".
ثمَّ ذكر ما جاء في "الحجة البالغة"(2/ 13 - 14): "إِنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد فعل أشياءَ في الصلاة بيانا للمشروعية، وقرر على أشياءَ، فذلك وما دونه لا يُبطِل الصلاة.
والحاصل من الاستقراء؛ أنّ القول اليسير مِثل: ألعنك بلعنه الله، ويرحمك الله وياثكل أمّاه، وما شأنكم تنظرون إِليَّ [بغير عمد]، والبطش اليسير مثل: وضع صبية من العاتق ورفعها، وغمز الرجل، ومثل فتح الباب (3) والمشي اليسير كالنزول من درج المنبر إِلى مكان ليتأتى منه السجود في أصل المنبر، والتأخر من موضع الإِمام إِلى الصف، والتقدّم إِلى الباب المقابل ليفتح، والبكاء خوفاً من الله تعالى، والإِشارة المُفهِمة، وقتل الحية والعقرب،
(1) انظر ما يباح فِعله في الصلاة.
(2)
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب". وتقدّم.
(3)
إِن كان في جهة القبلة.