الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة: لا مساغ للاجتهاد فى موارد النص
(1):
المعنى العام للقاعدة:
لا يتأتى اجتهاد معتبر باستعمال الرأي، أو القياس للوصول إلى حكم في مسألة ورد فيها نص شرعي صريح في دلالته من كتاب، أو سنة، أو إجماع صحيح منعقد.
فكل اجتهاد صادم نصًّا ثابتًا واضح الدلالة لا يقبل تأويلاً فهو اجتهاد ممنوع ومردود على صاحبه.
وقولهم: "لا مساغ": أي: لا منفذ ولا طريق، والمراد بالاجتهاد الممنوع هنا هو الاجتهاد بالنظر وإعمال الرأي أو القياس حال وجود النص، ولا يمنع اجتهاد في فهم النصوص؛ ليتأتى الانتفاع بها، وإدراك الأحكام منها.
والنص -اصطلاحًا- هو: خطاب الشارع، وهو الكتاب العزيز، والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، والإجماع الثابت بالنقل الصحيح (2).
وعليه فإن مورد الاجتهاد فيما لم يكن قطعيًّا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، والمجتهد فيه عَبَّر عنه الرازي بقوله:"وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"(3).
وعَبَّر بعض العلماء عن هذه القاعدة بتعبيرات أخرى كقول الشاطبي رحمه الله: "مجال الاجتهاد المعتبر ما تردد بين طرفي النفي والإثبات"(4).
وقال التفتازاني: "لا يجري الاجتهاد في القطعيات، وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين"(5).
(1) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، (ص 147)، قواعد الخادمي، (ص 329)، الوجيز، للبورنو، (ص 328).
(2)
المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، (2/ 1015).
(3)
المحصول، للرازي، (6/ 39).
(4)
الموافقات، للشاطبي، (4/ 155) بتصرف يسير.
(5)
شرح التلويح، للتفتازاني، (2/ 247).