الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
القواعد المتعلقة بالمقاصد
ويُعْنَى بالمقاصد: المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين في الأفعال.
المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد:
القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل
(1):
المعنى العام للقاعدة:
يحسن قبل عرض معنى القاعدة التعرف على معنى مقاصد الشريعة، وبعد ذلك التعرض لمعنى المصالح بشيء من التفصيل.
المقاصد -لغة-: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال: قصد يقصد قصدًا، ومقصدًا، وعليه: فإن المقصد له معانٍ لغويةٌ كثيرةٌ، منها: الأمُّ، الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، قال تعالى:{وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ} [النحل: 9].
ومنها: التوسط وعدم الإفراط والتفريط، قال تعالى:{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: 19](2).
وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "القصدَ القصدَ تبلغوا"(3).
(1) الموافقات، للشاطبي، (2/ 6)، المستصفى، للغزالي، (ص 174)، الإحكام، للآمدي، (3/ 300).
(2)
المصباح المنير، للفيومي، (2/ 504 - 505)، المعجم الوسيط، (2/ 738).
(3)
قطعة من حديث أخرجه: البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، (6463)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن ينَجِّي أحدًا منكم عمله"، قالوا: ولا أنت =