الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة:
قاعدة: الحاجة تنزل منزل الضرورة:
المعنى العام للقاعدة:
سبق أن الشريعة ترعى الضرورات؛ لتستبقي الحياة، كما ترعى الحاجات؛ لتنفي المشقات، والتحسينيات؛ لتحقق الجمال والراحات.
والضروري يقدم على ما عداه، والحاجي يقدم على التحسيني.
وهذه القاعدة تتناول أثر الحاجة في الترخيص ونفي الحرج، كما تتناول العلاقة بينها وبين الضرورة.
وفيما يلي شرح لكلا الجانبين:
تعريف الحاجة -لغةً-:
يقول ابن فارس: "إن الحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء"(1).
كما تأتي الحاجة بمعنى: الفقر، ومنه قولهم: الحُوج: الفقر، والمحوج: المعدِم (2).
كما تأتي بمعنى: المأربة، أو البغية، أو الأمنيَّة، قال تعالى:{وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ} [غافر: 80].
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: "إن لله عبادًا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم! أولئك الآمنون يوم القيامة"(3).
(1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/ 114).
(2)
لسان العرب، لابن منظور، (3/ 379).
(3)
أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 358)، وأبو نعيم "أحمد بن عبد الله الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 4، 1405 هـ، (3/ 225)، وأبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي في "مسند الشهاب"، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1407 هـ / 1986 م، (2/ 117، 118). قال أبو نعيم: "حديث غريب من حديث زيد عن ابن عمر. . ."، وضعفه الشيخ الألباني في، "السلسلة الضعيفة" (3319).