الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة:
اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تكرر ملابسة وملامسة ذيل المرأة للمكان المتنجس أمرًا يوجب تخفيفًا، ويقتضي ترخيصًا فقال بتطهير ذلك الذيل بملابسته لأماكن أخرى طاهرة، ولو قيل بعدم تطهير ذيلها لأفضى إلى مشقة شديدة (1).
4 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى، فإن التراب له طهور"(2).
وجه الدلالة:
ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عموم البلوى بوطء النجاسات على الأرض سببًا في الترخيص بتطهير النعال بمجرد دكها بالأرض أو الوطء على أرض أخرى طاهرة (3).
ثانيًا: المأثور عن الصحابة والتابعين:
1 -
ما يروى أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما خرجا في ركب حتى وردوا حوضًا، فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض، وقال: يا صاحب الحوض هل ترد حوضَكَ السباعُ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا (4).
= يطهر بعضها بعضًا، (531). وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(383).
(1)
إغاثة اللهفان، لابن القيم، (1/ 147).
(2)
أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب: في الأذى يصيب النعل، (385، 386)، والحاكم في "مستدركه"، (1/ 166)، وعنه: البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الصلاة، باب: طهارة الخف والنعل، (2/ 430)، وصححه ابن خزيمة (292). ورُوي نحوه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
(3)
عموم البلوى، للدوسري، (ص 330).
(4)
أخرجه: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس في "الموطأ"، رواية: يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، كتاب الطهارة، باب: الطهور للوضوء، (43)، وعنه وعن غيره: عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 76)، وأخرجه من طريق الإمام مالك: البيهقيُّ في "الكبرى" كتاب الطهارة، باب: سؤر سائر =
وجه الدلالة:
اعتبر عمر عموم وشيوع ملابسة السباع للحياض التي يُستَقَى منها سببًا في الترخيص، وذلك مما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته الشرعية في هذا الشأن.
وهذا يشير إلى أن هذا من مواضع ما تعم به البلوى (1).
2 -
وعن الحسن البصري أنه قال: "ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم"(2).
وجه الدلالة:
مع كون الدم نجسًا باتفاق إلا أن عسر الاحتراز منه حالَ الجهاد والجراح الكثيرة يتطلب تيسيرًا فدل هذا على اعتبار عموم البلوى مرخِّصًا (3).
وقد تواتر عن التابعين أنهم كانوا يخوضون في طريقهم إلى المساجد في طين الطرقات التي فيها ما ينجسها ولم يكونوا يغسلون ما أصاب أقدامهم منها (4).
ويقول ابن حزم -في آثار دم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش ونحو ذلك-: "إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله
= الحيوانات سوى الكلب والخنزير، (1/ 250)، من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا. . . فذكره. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب"، (1/ 174):"هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحيى -وإن كان ثقة- فلم يدرك عمر؛ بل وُلد في خلافة عثمان؛ هذا هو الصواب، قال يحيي بن معين: يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل! وكذا قاله غير ابن معين. إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه، والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به. . .".
(1)
رفع الحرج، د. يعقوب الباحسين، (ص 87).
(2)
أخرجه: البخاري معلَّقًا بلا إسناد (1/ 77)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الصلاة، باب: في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم، (1/ 392)، ولفظه:"ما في نضخات من دم ما يفسد على رجل صلاته".
وصصَّح إسنادَه إلى الحسن الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 281).
(3)
عموم البلوى، للدوسري، (334).
(4)
المصنف، لعبد الرزاق، (1/ 31) برقم (97) مصنف ابن أبي شيبة، (1/ 56).