الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: أقوال الصحابة:
قال عمر رضي الله عنه لشريح حين بعثه قاضيًا: "ما استبان لك في كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة، فاجتهد رأيك"(1).
وقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه في كتابه الذي أرسله إليه: ". . . ثم الفهمَ الفهمَ فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قَايِسِ الأمورَ عند ذلك، واعرفِ الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق. . . "(2).
وجه الدلالة:
أنه جعل الاجتهاد رتبة متأخرة، بحيث صار بمنزلة الضرورة عند فقد النص اضطرارًا.
رابعًا: الإجماع:
قال الشافعي رحمه الله: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس"(3).
خامسًا: المعقول:
1 -
إذا كان الحكم حاصلًا بالنص عليه، فلا حاجة لبذل الوسع بالاجتهاد في تحصيله؛
(1) أخرجه: الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(533)، وأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق"، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، ط 1، 1419 هـ / 1998 م، (23/ 19)، من حديث الشعبي قال: أخذ عمر فرسًا من رجل على سوم، فحمل عليه فعطب، فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا؛ فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراق، فقال شريح: أخذته صحيحًا مسلمًا، فأنت له ضامن حتى ترده صحيحًا مسلمًا! قال: فكأنه أعجبه؛ فبعثه قاضيًا، وقال. . . فذكره.
(2)
أخرجه: البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الشهادات، باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه و. . .، (10/ 150)، وفي "معرفة السنن والآثار"(14/ 240)، ومن طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(32/ 71)، من حديث أبي العوام البصري. وانظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 85 - 86).
(3)
إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 282).