الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية
القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تُقَدَّمُ أولاها وأرجحها:
المعنى العام للقاعدة:
يدور معنى هذه القاعدة -المتفق عليها في الجملة- على تقديم أولى المصالح عند تعارضها، والترجيح بينها عند تنازعها بناءً على حجة التقديم والأولوية المعتبرة.
فإذا كانت المصالح من حيث قوتها قد تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية؛ (1) فإن الضروري منها يقدم على ما سواها؛ وذلك لأن الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها. (2)
والحاجي منها يقدم على التحسيني في نفس المرتبة؛ وذلك لأنَّ الأمة تحتاج إليه لاقتناء مصالحها، وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة (3)، فما يتعلق منها بحفظ الأديان يقدم في الجملة على ما سواه مما هو في رتبته، وما كان متعلقًا بحفظ الأنفس يقدم على ما دونه من حفظ العقل والنسل والمال. . . وهكذا.
وما كان منها عامًّا شاملًا يقدم على ما كان خاصًّا، فالمصلحة العامة ترجح على المصلحة الخاصة عند التعارض. (4)
(1) الموافقات، للشاطبي، (2/ 8)، المستصفى، للغزالي، (ص 174)، المحصول، للرازي، (5/ 220 - 222).
(2)
مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور، (ص 79).
(3)
المرجع السابق، (ص 82).
(4)
الموافقات، للشاطبي، (1/ 350).
وما كان منها كليًّا يقدم على الجزئي الظني من المصالح ولا اعتبار للموهوم منها إطلاقًا عند التعارض. (1)
وما كان من المصالح متعديًا يرجح على القاصر عند التعارض إذا كان من رتبة واحدة.
ويقدم ما يدوم نفعه على ما لا دوام لنفعه.
وما كان من المصالح أخرويًّا فإنه يقدم -في الجملة- على الدنيوي (2)، والحكم التكليفي يترجح على الوضعي. (3)
وما كان من المصالح واجبًا عينيًّا مضيقًا فإنه يقدم على ما وجب وجوبًا كفائيًّا موسعًا. (4)
والواجب يقدم على المندوب عند التعارض، والفرض أفضل من النفل (5)، ويقدم آكد الواجبين عند التعارض.
والوجوب يرجح على ما سوى التحريم. (6)
والندب أولى من الإباحة. (7)
ونحو هذا من قواعد التعارض بين المصالح، ولا شك أن محلَّ هذه القواعد والترجيحات هو عند العجز عن تحصيل المصلحتين معًا؛ إذ القاعدة المقدَّمة أن تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما (8).
(1) المصدر السابق، (1/ 324)، الاعتصام، للشاطبي، (1/ 200 - 201).
(2)
الموافقات، للشاطبي، (2/ 370 - 387)، غياث الأمم، للجويني، (ص 479).
(3)
شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (4/ 693)، البحر المحيط، للزركشي، (1/ 129).
(4)
البحر المحيط، للزركشي، (1/ 332 - 333)، المنثور، للزركشي، (3/ 39 - 40).
(5)
غمز عيون البصائر، للحموي، (1/ 448).
(6)
التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (3/ 30).
(7)
المرجع السابق، (3/ 30).
(8)
قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (1/ 87)، الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، سوريا، ط 1، 1416 هـ - 1996 م، (ص 47).