الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: المصلحة المرسلة:
المصلحة المرسلة هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع من غير أن يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل معين، والاستصلاح: عمل المجتهد وبناؤه الأحكام على المناسب الذي لم تعتبره أو ترده شواهد الشرع، مما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، وقد قال بها المالكية والحنابلة وبعض الشافعية (1)، وقيدوا الأخذ بها بقيود وشروط سيأتي ذكرها (2):
وقد جرى عمل المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم على العمل بها ورعايتها في أحكامهم؛ إذ هي ضرب من الاجتهاد (3).
قال صاحب مراقي السعود -مبينًا نماذج من أخذ الصحابة بها-:
وَالْوَصفُ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ يُجْهلُ
…
فَهُوَ الِاسْتِصْلَاحُ قُلْ وَالْمُرْسَلُ
نَقْبَلُهُ لِعَمَلِ الصَّحَابَهْ
…
كَالنَّقْطِ لِلْمصْحَفِ وَالْكِتَابَهْ
تَوْليَةُ الصِّدّيْقِ لِلْفَارُوْقِ
…
وَهَدْمُ جَارِ مَسْجِدٍ لِلضِّيْقِ
وَعَمَلُ السَّكَّةِ تَجْدِيْدُ النِّدَا
…
وَالسِّجْنُ تَدْوِيْنُ الدَّوَاوِيْنِ بَدَا (4)
ومما ذكروه من ذلك -أيضًا-: تضمين الصناع، وفرض ضرائب إضافية إن لم تَفِ واردات الدولة بمتطلباتها (5).
ومراعاة المصلحة المرسلة فيه تيسير وتخفيف ودفع للمشقة التي تترتب على عدم
(1) الاعتصام، للشاطبي، (2/ 129 - 133)، المصلحة المرسلة، لنور الدين الخادمي، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1421 هـ، (ص 96).
(2)
وذلك في الفصل الرابع من الباب الثاني.
(3)
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب الباحسين، (ص 264 - 266).
(4)
نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، مطبعة فضالة، المغرب، (2/ 189 - 191).
(5)
أصول الفقه الإسلامي، د. زكريا أحمد البري، دار الطباعة الحديثة، نشر دار النهضة، القاهرة، (ص 148).