الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيل المشروعة:
وهي ما لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر حالةَ الإكراه، والمعاريض التي يتخلص بها الإنسان من المآثم أو المكاره، وقد ثبتت بالسنة الفعلية والقولية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سألة: ممن أنتما؟، فقال صلى الله عليه وسلم:"نحن من ماء"(1)، يريد مخلوقين من ماء، لا أنه من بلدة ماء، "وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها"(2)، وكان يقول:"إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب"(3).
وكان الصِّدِّيق يقول لمن سألة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة: "من هذا الرجل الذي بين يديك"؟ فيقول: "هذا الرجل يهديني السبيل"(4).
فإذا كانت الحيل لا شبهةَ فيها، ولا يترتب عليها مفسدةٌ، وفيها مصلحةٌ، أو رفعُ حرجٍ، أو تيسيرٌ فهذا من الحيل المشروعة.
يقول ابن القيم رحمه الله: "فأحسن المخارج ما خَلَّص من المآثم، وأقبح الحيل ما
(1) أخرجه: الإمام محمد بن إسحاق في "سيرته"(1/ 616 - سيرة ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ط: مصطفى البابي الحلبي، مصر) من طريق محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً، ومن طريق ابن إسحاق، أخرجه: الطبري في "تاريخ الرسل والملوك"، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرف، القاهرة، ط 2، (2/ 436).
(2)
أخرجه: البخاري، كتاب المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، (4418)، ومسلم، كتاب التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبَيه، (2769)، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة توبته من التخلُّف عن غزوة تبوك، قال:"ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوةً إلا ورَّى بغيرها".
(3)
أخرجه: البيهقي في "سننه الكبرى"، كتاب الشهادات، باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، (10/ 199)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"، تحقيق: بشر محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط 1، 1407 هـ / 1987 م، (327)، وأبو أحمد عبد الله بن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق: يحيى مختاز غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط 3، 1409 هـ / 1988 م، (1/ 35، 3/ 96)، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعًا. ورُوي موقوفًا؛ قال البيهقي بعد أن أخرجه موقوفًا (10/ 199):"هذا هو الصحيح موقوف". اهـ.
(4)
أخرجه: البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، (3911)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ضمن قطعة من حديث الهجرة.