الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ذلك قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وآيات دلت على نفي الحرج في الدين، كقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وآيات دلت على رفع الجناح، كقوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101].
وآيات دلت على نفي الإثم، كقوله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173].
وآيات دلت على نفي المؤاخذة، كقوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].
وآيات دلت على الاستثناء، كقوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
وهذه الأدلة بجملتها تأمر بالترخص أو تبيحه عند وجود المشقة الكبيرة والحاجة العظيمة.
ثانيًا: السنة المطهرة:
وهي أنواع كثيرة، منها:
1 -
أدلة رخصت في النطق بما لا يحل عند الضرورة والحاجة الشديدة، كقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرًا، وينمي خيرًا".
قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرَخَّصُ في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث:
الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها (1).
2 -
وأدلة جوَّزت المسح تخفيفًا، مثل: ما رواه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه"(2).
وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار"(3).
3 -
وأدلة أفادت الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحرِّ؛ كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحرُّ أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجَّل"(4).
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحرُّ فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحَرِّ من فَيح جهنم"(5).
وقد دلَّت هذه الأدلة بجملتها من الكتاب والسنة على الترخص فيما غلبت مشقته وزادت عن الحدِّ، ولا شك أن الأخذ بالترخص فيه موافقة لقصد الشارع من التيسير والإرفاق، وفي الحديث:"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"(6).
(1) أخرجه: البخاري، كتاب الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، (2692) -وليس عنده
قول ابن شهاب-، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه، (2605)، من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. ووقع في رواية لمسلم نسبة قول ابن شهاب هذا لأم كلثوم رضي الله عنها؛ قالت:"ولم أسمعه يرخِّص. . . " فذكره.
(2)
أخرجه: البخاري، كتاب الوضوء، باب: المسح على الخفين، (205).
(3)
أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، (275).
(4)
أخرجه: البخاري في الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1409 هـ، (1162)، والنسائي، كتاب المواقيت، باب: تعجيل الظهر في البرد، (499)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4669).
(5)
أخرجه: البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، (536)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، (615).
(6)
أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ 323)، والبزار في "مسنده" -كما في "كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة"، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، =