الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة:
لما احتال اليهود على الصيد المحرم يوم السبت، ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، سمَّى الله هذا العملَ اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم (1).
ومن السنة النبوية:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه"(2).
وجه الدلالة:
استحقَّ اليهود اللعنة والعقوبة بما احتالوا على النهي؛ فإن الله تعالى حرَّم عليهم شحوم الميتة، فأذابوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل"(3).
وجه الدلالة:
من قَتَلَ مورِّثَهُ متعجلًا إرثَهُ منه عُوقب بنقيض قصده، فمنع من ميراثه، وقياسًا مَنْ قَتَلَ الموصي له بطلتْ وصيته.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له"، وسماه صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار (4).
(1) تفسير القرطبي، (7/ 306).
(2)
أخرجه: البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، (2236) ومسلم، كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (1581) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه: الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل، (2109)، وابن ماجه، كتاب الديات، باب: القاتل لا يرث، (2645)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 220):"إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أنَّ شواهده تقويه" اهـ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن الترمذي"، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 1420 هـ - 2000 م، (2109). وفي الباب: عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.
(4)
أخرجه: ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: المحلل والمحلل له، (1936)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "؛ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له". وصححه الحاكم (2/ 200). وفي الباب: عن جابر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم.