الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة:
لا يجوز أن يقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ لأنه يكون تقديمًا بين يدي الله ورسوله، وهو محرم.
قال الشافعي رحمه الله: "يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس"(1).
قال ابن عبد البر رحمه الله: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه"(2).
ثانيًا: السنة المطهرة:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: ". . . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله"(3).
2 -
وحديث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا فقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال:"فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال:"فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده، ثم قال:"الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم"(4).
وجه الدلالة:
ظاهر من الحديثين تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد والقياس.
(1) الأم، للشافعي، (3/ 595).
(2)
جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (2/ 1140).
(3)
أخرجه: مسلم، كتاب الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي، (2361)، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وفيه قصة.
(4)
سبق تخريجه.