الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات:
القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس
(1).
المعنى العام للقاعدة:
الضرورة -في اللغة-: اسم المصدر من الاضطرار، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، يقال: اضْطرَّه إليه وضَرَّه إليه، بمعنى: ألجاه، وأحوجه إليه (2).
و"اضْطُرَّ" افتعل من الضرر، أي: أدركه ضرر، وَوُجِدَ به.
وأصل مادة: "ضَّر" تأتي بمعنى خلاف النفع.
والضرورة تأتي بمعنى المشقة والحاجة، كما تأتي بمعنى الشدة التي لا مدفع لها (3).
والمضطر يَرِدُ على معنيين؛ أحدهما: مكتسب الضرر، والثاني: مكتسب دفعه.
فالسلطان يضطره، أي: يُلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله، أي: يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله (4).
والضرورة -في اصطلاح علماء الشريعة- تَرِدُ ويقصد بها أحد معنيين: معنى عام،
(1) الموافقات، للشاطبي، (2/ 8 - 10)، المستصفى، للغزالي، (ص 174)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (4/ 159 - 160)، منهج التشريع الإسلامي وحكمته، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط 2، (ص 17)، حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، د. محمد حسين الجيزاني، دار المنهاج، الرياض، ط 1، 1428 هـ، (ص 17).
(2)
المصباح المنير، للفيومي، (2/ 360)، النهاية، لابن الأثير، (3/ 82 - 83).
(3)
القاموس المحيط للفيروزآبادي، (2/ 74)، مختار الصحاح، (ص 247)، المعجم الوسيط، (1/ 538).
(4)
أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 1424 هـ - 2003 م، (1/ 82).