الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
هل الأيمان مبنية على الألفاظ، أو الأغراض (2).
10 -
هل الأيمان مبنية على العرف (3).
11 -
اليمين على نية الحالف، أو على نية المستحلف (4).
12 -
المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات (5).
13 -
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (6).
ومن القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها:
1 -
من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه (7).
2 -
الإيثار في القرب مكروهٌ، وفي غيرها محبوب (8).
تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات:
لا تكاد تنحصر تلك التطبيقات التي تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها في حياة الأقليات الإسلامية، فهي كما تتعلق بالعبادات تتعلق بالمعاملات وقضايا الأحوال الشخصية والجنايات ومسائل السياسة الشرعية في تلك الديار، وللتمثيل فقط أسوق
= (1) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (1/ 174)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 166).
(2)
الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 57).
(3)
الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 93)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 106)، المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، د. عبد العزيز عزام، (ص 78).
(4)
الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 44)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 19 - 20).
(5)
إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 95 - 96)، القواعد الفقهية، د. نجاح أبو العنين، ط الجامعة الأمريكية المفتوحة، (ص 64 - 65).
(6)
الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 158)، النية وأثرها في الأحكام الشرعية، د. صالح السدلان، (1/ 228 - 230).
(7)
الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 152)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 184).
(8)
المنثور، للزركشي، (1/ 210 - 215)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 116)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 132).
من قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القرار الآتي مع تسبيبه وتوجيهه.
"لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، أو تولي تدريسها للتعرف على حقيقتها، وبيان فضل أحكام الشريعة عليها، أو للتوصل بدراستها إلى العمل بالمحاماة؛ لنصرة المظلومين، واستخلاص حقوقهم، بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان".
والأمور بمقاصدها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"(1)، ودراسة القوانين الوضعية تشبه دراسة العقائد الباطلة، وقد أعلمنا الله تعالى في كتابه الكريم بالعديد من العقائد الباطلة والشرائع المنحرفة؛ للتحذير منها، ومناظرة أهلها وجدالهم بالتي هي أحسن، فمن درس القانون الوضعي لهذه الأغراض، فلا حرج عليه، كما أنه تعالى قال في كتابه الكريم:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، والحالات التي أباح قرار المجمع فيها دراسة القوانين الوضعية داخلة في التعاون على البر والتقوى؛ إذ من البر إنصاف المظلومين.
"تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام، أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها لأهل الشر والفساد، وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام.
دلَّ على ذلك:
تولي يوسف عليه السلام الحكم في دولة كافرة، ولم يمكنه أن يحكم بكل أحكام الإسلام.
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي في ملكه مع كون النجاشي كان كذلك حاكمًا مسلمًا في دولة كافرة، وكان تبعًا لذلك يحكم بأشياء من شريعتهم تخالف شريعة القرآن.
(1) سبق تخريجه.
وممن أباح ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال:"والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيًا، بل وإمامًا، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل: إنه سُمَّ على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها"(1).
وقال القرطبي رحمه الله: "قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنّه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره، فلا يجوز ذلك. وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز؛ والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماوردي: فإن كان المولي ظالمًا فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين؛ أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده؛ لأن يوسف ولي من قبل فرعون، ولأن الاعتبار في حقه بفعله، لا بفعل غيره"(2).
(1) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (19/ 219 - 220).
(2)
تفسير القرطبي، (9/ 215)، قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، باختصار، (ص 20 - 31).