الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربًا وتعظيمًا فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها.
أما لو ذبحنا له إكرامًا وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك"
(1)
.
5 - ومن البدع المحدثة أن يتقرب إلى الله بالذبح في مكانٍ بعينه ابتغاء البركة
. وقد ذكروا من ذلك سوق الغنم والبقر ليذبحها في أماكن بعينها معتقدين بركتها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من يسوق الغنم والبقر إلى قبة الصخرة وبيَّنَ أن هذا من البدع والضلالات
(2)
.
6 - في حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقر في الإسلام
"
(3)
. قال عبد الرزاق بن همام: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة"
(4)
.
قال النووي: "وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس
(5)
"
(6)
.
وقال الألباني: "وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله {أَوْ فِسْقًا
(1)
مجموع فتاوى ابن عثيمين 10/ 206. وانظر القول المفيد ط 1 - 1/ 215.
(2)
مجموع الفتاوى 27/ 11.
(3)
سنن أبي داود (3222) وأحمد (13062) والترمذي وقال: حسن صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود بعد الحديث السابق رقم (3222)، والبيهقي 4/ 57 وأحمد 3/ 197. وانظر: للاستزادة شفاء الصدور ص 76.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
المجموع 5/ 320.
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] "
(1)
.
وقال شيخ الإسلام: "وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا. ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث
…
قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا عقر في الإسلام". كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه
(2)
. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه"
(3)
.
قال رحمه الله أيضًا: "وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة، فإنها شِبه ما ذُبِحَ لغير الله"
(4)
.
وقال رحمه الله أيضًا: "ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن العقر عند القبر" حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على النصب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلوا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال:"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها"، وقال:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام" فنهى عن الصلاة عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها.
وكان المشركون يذبحون للقبور، ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل، والإبل، وغير ذلك، تعظيمًا للميت. فنهى
(1)
أحكام الجنائز ص 203.
(2)
المقصود هنا الذبح عند القبر الله عز وجل، أما الذبح لغيره فهو شرك ويحرم أكله. انظر للاستزادة مسائل الإمام أحمد 2/ 176. أحكام الجنائز الألباني ص 249 رقم 46.
(3)
اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 737، 738.
(4)
الاستغاثة 2/ 431.