الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا تهلكوا وليبشر من أسلم منكم، فإن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران.
أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرًا جبرًا ووعيدًا لم ينفذ إليه منه شيء.
أما بعد: فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض، وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم.
وقال الشيخ في المغني: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده"
(1)
.
*
يمنع الكافر من دخول حرم مكة بكل حال:
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].
قال عطاء رضي الله عنه في قوله: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} قال: يريد الحرم كله وفي لفظ: لا يدخل الحرم كله مشرك
(2)
.
قال الإمام أحمد: "ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم"
(3)
.
قال الشافعي: "لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال، ويدخلُ غيره من
(1)
أحكام أهل الذمة 1/ 179، 180.
(2)
الدر المنثور 3/ 409 ط/ دار الكتب العالمية.
(3)
مرويات الإمام أحمد في التفسير جمع الشيخ محمد بن وزن طرهوني 2/ 284 وعزاه للملل (ق 34/ ب).
المساجد للحاجة كما دخل ثمامة وأبو سفيان"
(1)
.
وقد رد ذلك ابن العربي رحمه الله وضعفه عليه بقوله: "ذلك أن دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح، ودخول أبي سفيان فيه على الحديث الآخر كان قبل أن ينزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًا ومنع من دخول سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس"
(2)
.
قال النووي: "قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قول الله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، والله أعلم"
(3)
.
وقال ابن القيم: "وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال، ولا يجوز للإمام أن يأذن في دخوله فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرج، وإن دفن نبش، وهل يمنعون من حرم المدينة؟.
حُكي عن أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان كما تقدم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه وذلك عام
(1)
أحكام القرآن لابن العربي 2/ 914.
(2)
أحكام القرآن لأبن العربي 2/ 914.
(3)
انظر شرح النووي على صحيح مسلم.