الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
175 - الشعوذة والدجل
*
الشعوذة: خفة في اليد وأعمال كالسحر تري الشيء للعين بغير ما هو عليه
(1)
.
والدجل: الواحد منه دجّال، وفعّال من أبنية المبالغة أي: يكثر منه الكذب والتلبيس - وجمعه دجَّالون ودجاجلة أي الكذّابون تشبيهًا بماء الذهب لأنه يظهر خلاف ما يبطن ويطلق على ماء الذهب دجّال
(2)
.
قال ابن الأثير: "أصل الدجل الخلط، يقال دجّل إذا لبَّس أو موَّه"
(3)
.
والكلام عن الشعوذة والدجل له تعلق كبير بأبواب (السحر) و (الكهانة) و (التنجيم) و (العراف). قال الراغب: "السحر يطلق عليمعانٍ وذكر منها ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده"
(4)
.
ويحسن بنا هنا أن ننقل فتوى وردت للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها: "تطالعنا بعض الصحف والمجلات بأخبار بعض اللاعبين والمهرجين الذين يزعمون أن لهم قدرات فائقة كتكسير الصخور على صدورهم والنوم على المسامير والآلات الحادة وثني الحديد والأسياخ بأعينهم!! وجر السيارات بأصابعهم إلى آخر تلك الحركات المدهشة، فما هو حكم الشرع في تلك الأعمال والعاملين لها، وما حكم استضافتهم ومشاهدتهم
…
".
* فتح الباري 10/ 222، فتاوى اللجنة الدائمة 1/ 434.
(1)
المنجد، ص 393.
(2)
المنجد ص 207.
(3)
النهاية (د ج ل).
(4)
انظر فتح الباري 10/ 222.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: "بأن ما يعمله بعض السفهاء من الناس من تكسير الصخور على صدورهم، والنوم على المسامير والآلات الحادة، وثني الحديد بأعينهم، وسحب السيارات بشعورهم أو أسنانهم، وأكل الأمواس والزجاج .. إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن العادة البشرية كل ذلك يعتبر من الدجل والشعوذة والسحر وهو من عمل سحرة فرعون كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف:{فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} [الأعراف: 116]، وقال تعالى:{فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66].
وبناءً عليه؛ لا يجوز فعل هذه الأعمال، ولا تعلمها، ولا نشرها، ولا التشجيع عليها، والواجب محاربتها والتبليغ عن فاعليها ومعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم عن الناس فألعابهم وأعمالهم تلك فيها من الدجل والشعوذة والتلاعب والاستخفاف بعقول الناس وفساد العقيدة وأكل الأموال بالباطل ما لا يخفى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(1)
.
(1)
فتوى رقم (20520) تاريخ 11/ 8/ 1419 هـ. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.