الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل بأعقابهم فأعطاه سرًا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم
(1)
""
(2)
.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "الأحاديث السابقة دالة علي إجابة من سئل بالله أو أقسم به ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين فلا تجب علي سائل يقسم علي الناس، وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم والأول أصح"
(3)
.
ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بحالة الوجوب: أن يتوجه السؤال المعين في أمر معين يعني: ألا يكون السائل سأل عددًا من الناس بالله، ليحصل على شيء فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا، كما لم يدخل فيه من يكون كاذبًا في سؤاله (
4).
4 -
إجابة من أقسم عليك بالله:
ذكر الجصاص رحمه الله حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع منها: "إبرار القسم"
(5)
ثم قال: "وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه"
(6)
.
وقال الفاكهاني في شرح عمدة الأحكام في كتاب اللباس في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "وإبرار القسم": "والمقسم به فيه معنيان: أحدهما أن الحالف إذا حلف على شيء
(1)
رواه النسائي (2571).
(2)
المغني 9/ 423.
(3)
انظر تيسير العزيز الحميد ص 668.
(4)
انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 523، 524.
(5)
أخرجه البخاري (1239).
(6)
أحكام القرآن للجصاص 2/ 336.
مأمور أن يبر في يمينه؛ وهذا لا خلاف في وجوبه أو ما يقوم مقام الوفاء بذلك وهو الكفارة. الثاني: أن يكون المراد أن تبر يمين من حلف عليك وهذا على قسمين: تارة يشوبه معنى السؤال كقوله بالله إلا ما فعلت كذا. وتارة لا يشوبه كأن يقول: والله لتفعلن ونحو ذلك. وسواء في هذا الإثبات والنفي وهو مندوب في الوجهين أن يبر قسمه لكنه يتأكد في الثاني لوجوب الكفارة عليه دون الأول وذلك إضرار به.
وهذا كله مع عدم المعارض الشرعي فإن وجد معارض عمل بمقتضاه كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضًا" فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال:"لا تقسم" ولم يخبره"
(1)
.
قال ابن قدامة: "وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم رواه البخاري وهذا والله أعلم على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب بدليل أن أبا بكر قال: قال: أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم يا أبا بكر ولم يخبره" ولو وجب عليه إبراره لأخبره ويحتمل أنه يجب عليه إبرار إذا لم يكن فيه ضرر ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إبرار أبي بكر لما علم من الضرر فيه وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس جاءه برجل ليبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح" وقال العباس: أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعنه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده وقال: "أبررت قسم عمي ولا هجرة" وأجابه إلى صورة المبايعة دون ما قصد بيمينه"
(2)
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب إبرار القسم على معين"
(3)
.
(1)
مواهب الجليل الحطاب 3/ 263.
(2)
المغني 9/ 423.
(3)
الاختيارات، الفتاوى الكبرى 5/ 552. وراجع مجموع الفتاوي 1/ 206 فقد فرق بين السؤال والقسم.