الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
183 - صفر
*
صَفَر: بفتح الصاد والفاء، وهو الشهر الثاني من الشهور الهجرية.
وقد جاء الشرع بنفيه فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ"
(1)
.
وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ ولا غُولَ" قال الراوي عن أبي زبير: وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ "ولا صَفَرَ" فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ الْبَطْنُ. فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ إنها دَوَابُّ الْبَطْنِ. قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرْ الْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذه الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ"
(2)
.
*
أقوال العلماء في معنى "صفر
":
أولًا: قيل إنها: "حية تكون في البطن، تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب"
(3)
. وجاء الشرع بنفي هذا الزعم. قال النووي في ذكره لمعاني صفر: "أن الصفر دواب في البطن، وهي دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع، وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف، وابن وهب، وابن حبيب وأبو عبيد، وخلائق من
* التمهيد لابن عبد البر 9/ 282، 24/ 199، الاستذكار لابن عبد البر 27/ 52، شرح السنة للبغوي 12/ 171، تيسير العزيز الحميد ص 439، فتح المجيد ص 352، حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص 216، القول المفيد لابن عثيمين ط 1. 2/ 81، ط 2. 2/ 99، ومن المجموع 9/ 564، الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 2/ 166.
(1)
أخرجه البخاري (5707)، (5757).
(2)
صحيح مسلم (2222).
(3)
انظر تيسير العزيز الحميد ص 439.
العلماء
(1)
وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث، فتعين اعتماده"
(2)
.
قال في الفتح: "فعلى هذا، فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه
(3)
من العدوى. ورجح الطبري هذا القول واستشهد له بقول الأعشى:
وَلا يَعَضُّ على شُرْسُوفِهِ الصَّفَرُ
والشُرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء: الضلع. والصفر: دود يكون في الجوف، فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه. وقيل: المرد بالصفر: الحية، لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله، فرد الشارع ذلك بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. وقد جاء هذا التفسير عن جابر، وهو أحد رواة حديث:"لا صفر"، قاله الطبري"
(4)
.
ثانيًا: قيل: "المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة". ذكر ذلك النووي - رحمه الله تعالى -
(5)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين: "كانوا في الجاهلية ينسئون، فإذا أراوا القتال في شهر المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر، وهذه النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى: {فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ} [التوبة: 37] وهذا القول ضعيف، يضعفه أن الحديث في سياق التطير، وليس في سياق التغيير"
(6)
.
ثالثًا: قيل: "إن صفر هو شهر صفر" ذكره في عون المعبود وقال: "المُرَاد الشَّهْر
(1)
منهم (سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير) تيسير العزيز الحميد 439.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم 13/ 214، 215 باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
(3)
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "فعلى هذا: المراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام" تيسير العزيز الحميد 439
(4)
فتح الباري 10/ 158.
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم 13/ 214، 215 باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
(6)
مجموع الفتاوى لابن عثيمين 9/ 564، وانظر القول المفيد ط 1 - 2/ 82.