الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد بن يحيى عنه فقال: أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه والتدسيم: التسويد.
أراد: سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين"
(1)
.
*
حكم تلبيس الصبيان الملابس الرثة خوفًا من العين:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفًا من العين فهل هذا جائز؟ قال: الظاهر أنه لا بأس به، لأنه يفعل شيئًا، وإنما ترك شيئًا وهو التحسين والتجميل"
(2)
.
ثم استدل رحمه الله بموقف التدسيم لعثمان بن عفان رضي الله عنه.
ثانيًا: بالنسبة للعائن:
1 -
من الطرق المشروعة لاتقاء العين التبريك من العائن إذا رأى ما يعجبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف: "ألا بركت"
(3)
.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق"
(4)
.
ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم "ألا بركت". وقوله: "فليدع بالبركة" أن التبريك لا تضر معه عين العائن وإنما تضر إذا لم يبرك. وليس للتبريك صفة معينة بل يدعو بما فيه بركة.
(1)
زاد المعاد 4/ 173.
(2)
القول المفيد على شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (1/ 227).
(3)
أخرجه مالك في الموطأ (1471)(1472) ونصه: "أن سهل بن حنيف اغتسل بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت إن العين حق توضأ له"، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس".
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة رقم: 23594، والحاكم في المستدرك 4/ 215.
قال ابن عبد البر: "والتبريك: أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه"
(1)
.
وقال ابن عثيمين: "بارك الله عليك"
(2)
. ومثلها اللهم بارك عليه، أو بارك الله فيه.
قال ابن القيم: "ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله روى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قال: "ما شاء الله" لا قوة إلا بالله""
(3)
.
2 -
يجب على من عرف من نفسه ذلك أن يصرف بصره عما يهيج النفس حتى لا يتضرر أحد ويجب عليه أن يكف أذاه أو يلزم بذلك.
قال القرطبي: "من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعًا لضرره، وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته، وإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به، ويكف أذاه عن الناس، وقيل إنه ينفى، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي، بل قد يكون الرجل الصالح عائنًا".
وقال ابن مفلح: "وللإمام حبس العائن، ذكره في "الترغيب"، وفي "الرعاية": من عرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف حُبس حتى يموت؛ فظاهره يجب أو يستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذى، ونفقته من بيت المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسه، وفي "الأحكام السلطانية": للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي.
قال القاضي عياض: ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، ويرزقه إن كان فقيرًا، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط
(1)
التمهيد 6/ 241.
(2)
القول المفيد من مجموع الفتاوى 9/ 88.
(3)
زاد المعاد 4/ 170.